يزيد (1).
والآمرة بإيقاعهما في مكانه بقرن المنازل لمن نسيهما حتى أتاه، كموثقة حنان (2)، وفي صحيحة ابن المثنى: نسيت ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم حتى انتهيت إلى منى فرجعت إلى مكة فصليتهما، فذكرنا ذلك لأبي عبد الله عليه السلام، فقال: (ألا صلاهما حيث ذكر) (3).
بحمل تلك الروايات على صورة التعذر أو المشقة بشهادة صحيحة أبي بصير: عن رجل نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام، وقد قال الله تعالى: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى)، حتى ارتحل، فقال: (إن كان ارتحل فإني لا أشق عليه ولا آمره أن يرجع ولكن يصلي حيث يذكر) (4).
أقول: لا يخفى أن أخبار إيقاعهما حيث يذكر أخص مطلقا من جميع الروايات المتقدمة الآمرة بإيقاعهما في المقام، من جهة اختصاص الأولى بالناسي ثم بالمرتحل، فتخصيص الثانية بها لازم.
وأما الأخبار الآمرة للناسي بالرجوع فقاصرة من حيث الدلالة جدا، لكون غير اثنتين منها خالية عن الدال على الوجوب، بل غايتها الرجحان.
وأما الاثنتان الباقيتان، فإحداهما: رواية ابن مسكان، وهي - من