والأخرى: (الكسير يحمل فيرمي الجمار، والمبطون يرمى عنه ويصلى عنه) (1).
والثالثة ما روي أيضا: (رخصة في الطواف والرمي عنهما) (2).
والرابعة: (إذا كانت المرأة مريضة لا تعقل يطاف بها أو يطاف عنها).
والخامسة: (إذا كانت المرأة مريضة لا تعقل فليحرم عنها، وعليها ما يتقى على المحرم، ويطاف بها أو يطاف عنها ويرمى عنها) (3).
والسادسة: (الكسير يحمل فيطاف به، والمبطون يرمي ويطاف عنه ويصلى عنه) (4).
وصحيحة حبيب الخثعمي: (أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن يطاف عن المبطون والكسير) (5).
ومرسلة الفقيه: وقد روى حريز رخصة في أن يطاف عنه - أي عن المريض والمغلوب - وعن المغمى عليه ويرمى عنه (6).
وصحيحة يونس: سقط من جمله فلا يستمسك بطنه. أطوف عنه وأسعى؟ قال: (لا، ولكن دعه، فإن برئ قضى هو، وإلا فاقض أنت عنه) (7).