مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١٢ - الصفحة ١٤٨
نعم، لا شك أن هذا القول أحوط، والأحوط منه الرجوع إلى المسجد إن أمكن ولم يمكن إلى المقام، والأحوط من الجميع العود إلى المقام مع الامكان وإن تضمن المشقة.
ثم إنه كما تجوز للخارج المرتحل الصلاة حيث تذكر، تجوز له الاستنابة في الايقاع في المقام أيضا، للمستفيضة المصرحة به:
كصحيحة عمر بن يزيد: (إن كان قد مضى قليلا فليرجع فليصلهما، أو يأمر بعض الناس فليصلهما عنه) (1).
والأخرى: (من نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة حتى خرج من مكة فعليه أن يقضي، أو يقضي عنه وليه، أو رجل من المسلمين) (2).
ومحمد: عن رجل نسي أن يصلي الركعتين، قال: (يصلى عنه) (3).
ومرسلة ابن مسكان: عن رجل نسي ركعتي طواف الفريضة حتى يخرج، قال: (يوكل) (4).
ولا يضر عدم التعرض في الأخيرتين للصلاة بنفسه، لعدم دلالتهما على وجوب الاستنابة، بل على الجواز الغير المنافي لجواز غيره أيضا، كما أن كثيرا من أخبار الايقاع بنفسه لا تنافي جواز الاستنابة لذلك.
مع أنه - على فرض الدلالة على الوجوب ظاهرا في الطرفين أو في أحدهما كما في بعض أخبار الايقاع بنفسه - يجب الحمل على التخيير بشهادة صحيحتي عمر بن يزيد.

(١) الفقيه ٢: ٢٥٤ / ١٢٢٧، الوسائل ١٣: ٤٢٧ أبواب الطواف ب ٧٤ ح ١.
(٢) التهذيب ٥: ١٤٣ / ٤٧٣، الوسائل ١٣: ٤٣١ أبواب الطواف ب ٧٤ ح ١٣.
(٣) التهذيب ٥: ٤٧١ / ١٦٥٢، الوسائل ١٣: ٤٢٨ أبواب الطواف ب ٧٤ ح ٤.
(٤) التهذيب ٥: ١٤٠ / 463، وفي الإستبصار 2: 234 / 813، والوسائل 13: 431 أبواب الطواف ب 74 ح 14 بتفاوت يسير.
(١٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 ... » »»
الفهرست