فلم يذكر حتى أتى منى، قال: (يرجع إلى مقام إبراهيم فيصليهما) (1)، وغير ذلك (2).
ولو تعذر الرجوع أو شق عليه، صلاهما حيث تذكر، لوجوب الصلاة، وعدم التكليف بما لا يطاق ويشق.
[و] (3) لرواية الكناني: عن رجل نسي أن يصلي الركعتين عند مقام إبراهيم في طواف الحج والعمرة، فقال: (إن كان بالبلد صلى ركعتين عند مقام إبراهيم، فإن الله عز وجل يقول: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى)، وإن كان قد ارتحل فلا آمره أن يرجع) (4).
وصحيحة ابن عمار: رجل نسي الركعتين خلف مقام إبراهيم فلم يذكر حتى ارتحل من مكة، قال: (فليصلهما حيث ذكر، فإن ذكرهما وهو بالبلد فلا يبرح حتى يقضيهما) (5).
والروايات الآمرة بإيقاعهما في منى لمن نسيهما حتى أتى منى، كرواية ابن المثنى وحنان (6)، ورواية عمر بن البراء (7)، وموثقة عمر بن