وجماعة من المتأخرين (1).
لصحيحة ابن عمار وموثقته المتقدمتين، وصحيحة الحلبي: (إنما نسك الذي يقرن بين الصفا والمروة مثل نسك المفرد ليس بأفضل منه إلا بسياق الهدي، وعليه طواف بالبيت وصلاة ركعتين خلف المقام) (2).
ومرسلة صفوان: (ليس لأحد أن يصلي ركعتي الطواف الفريضة إلا خلف المقام، لقول الله عز وجل: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى)، فإن صليتهما في غيره فعليك إعادة الصلاة) (3).
والأخبار الآتية في نسيان الركعتين الآمرة بإعادتهما خلف المقام (4).
خلافا لظاهر من قال بوجوبه عنده الشامل للخلف وأحد الجانبين أيضا، كما عن الاقتصاد والجمل والعقود وجمل العلم والعمل وشرحه والجامع (5)، لأخبار مستفيضة جدا مشتملة على هذا اللفظ.
ويرد بأنه أعم من الخلف، فيجب تخصيصه به.
وأما من قال بوجوبه في مقام إبراهيم - كما في الشرائع والنافع والارشاد وعن النهاية والمبسوط والوسيلة والمراسم والتذكرة والتبصرة والتحرير والمنتهى (6)