مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١٢ - الصفحة ١٤٦
حيث تضمنها لاشتراط التجاوز عن الميقات في الرجوع، الذي هو غير شرط إجماعا - يدخلها الاجمال واحتمال السقوط كما قيل (1)، مع أن محل الرجوع فيها غير معلوم، فلعله الحرم، كما عن الدروس (2).
وأما الأخرى - وهي موثقة عبيد - فغايتها وجوب الصلاة في المقام عند الرجوع، وأما وجوب الرجوع فلا، لمكان الخبرية، مع أنه لو قطع النظر عن جميع ذلك فغايتها التعارض.
وليس حمل أخبار الايقاع حيث تذكر على صورة التعذر أو المشقة أولى من حمل أخبار الرجوع على الأفضلية، بل الأخير أولى، لفهم العرف وصلاحية التجويز حيث أمكن، للقرينة لحمل الأمر بالرجوع على الاستحباب، بخلاف العكس، فإنه جمع بلا شاهد.
وأما صحيحة أبي بصير فلا تدل إلا على أن مطلق مشقة الرجوع - التي لا ينفك عنها مرتحل - تمنع عن الأمر بالرجوع، وحينئذ يصير النزاع لفظيا، إذ هذا القدر من المشقة يتحقق مع الارتحال قطعا، ولا دليل على اعتبار الزيادة، سيما مع ملاحظة عدم الاستفصال في صحيحة ابن المثنى المتقدمة.
وتظهر من ذلك قوة القول بعدم وجوب الرجوع مطلقا وجواز الايقاع حيث تذكر، مع أفضلية الرجوع مع الامكان، كما احتملهما الشيخان في الفقيه والاستبصار (3)، ومال إليه في الذخيرة (4) وبعض مشايخنا الأخباريين (5).

(١) انظر الوافي ١٣: ٩١٦.
(٢) الدروس ١: ٣٩٦.
(٣) الفقيه ٢: ٢٥٤، الإستبصار 2: 236.
(4) الذخيرة: 630.
(5) وهو صاحب الحدائق 16: 145.
(١٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 ... » »»
الفهرست