وقد رجح بعض مشايخنا الجمع المشهور بأولوية التخصيص من المجاز، وأكثرية أخبار الرجوع وأصحيتها وأصرحيتها، وأشهرية هذا الجمع (1).
ويضعف بمنع أولوية هذا النوع كما حققناه في الأصول، وكذا منع الأكثرية والأصحية والأصرحية، بل الأمر بالعكس في الجميع كما لا يخفى عن الناظر في أخبار الطرفين، وعدم صلاحية مطلق الأشهرية للترجيح، مع أن مذهب أكثر القدماء في هذه المسألة غير معلوم.
نعم، لا شك في اختصاص ذلك بالمرتحل عن مكة، وأما قبله فيجب العود إلى المقام قطعا، لعدم معارض لمطلقات الأمر بالايقاع في المقام، إلا مع التعذر أو المشقة، فيوقعهما في مكانه، لأدلة نفي العسر والحرج النافية لايجاب الرجوع.
وفي المسألة قول آخر اختاره في الدروس، وهو: إيجاب الرجوع إلى المقام إلا مع التعذر خاصة، ثم يجب معه الايقاع في الحرم إلا مع التعذر، فحينئذ يوقعهما حيث أمكن من البقاع (2).
ولا أرى له مستندا، بل الظاهر من الأدلة خلافه، فيعمل بمطلقات الأمر بالصلاة، فيوقعهما حيث كان ولو خارج الحرم وعدم تعذر العود إليه، بل ولو مع إمكان العود إلى المسجد بدون المشقة وتعسر العود إلى المقام، لاطلاق الأخبار بالصلاة موضع الذكر، بحيث يشمل خارج الحرم والمسجد، ولو مع التمكن منهما وصورة المشقة من غير تعذر في العود إلى المقام، بل صراحة صحيحة ابن المثنى وغيرها.