والأول: بما مر مدفوع.
والثاني: - لو كان - بما سبق مجبور.
والثالث: بأعمية الكراهة عن الحرمة في اللغة والشرع مردود.
والرابع: لما مر غير معارض، لكونه إخبارا عن الفعل، فلعله كان في النافلة، أو الفريضة لحال التقية، كما صرح به في بعض الأخبار المتقدمة (1).
وهل هو مبطل، أم لا؟
لا ينبغي الريب في عدم بطلان الطواف الأول، لانتفاء المقتضي له رأسا، لعدم تعلق نهي به أصلا، وإنما تعلق بالقران الذي لا يصدق إلا بالاتيان بالطواف الثاني، فهو المنهي عنه لا الأول، ولا هما معا.
نعم، الظاهر بطلان الثاني، لتعلق النهي بنفس العبادة حينئذ، مضافا إلى الأمر بالصلاة بين كل أسبوعين في الرواية الثالثة، المستلزم للنهي عن ضده، وإلى الأخبار الدالة على فورية صلاة الطواف وأنها تجب ساعة الفراغ منه ولا تؤخر (2)، حيث يستحيل الأمر بشيئين متضادين في وقت مضيق ولو لأحدهما.
وأما القران بين النافلتين فالظاهر كراهته، لفتوى جمع من الأصحاب (3)، وإطلاق طائفة من الأخبار المذكورة (4) وخصوص ظاهر المروي في السرائر المتقدم.
ولا تنافيها صحيحة زرارة: (إنما يكره أن يجمع الرجل بين السبوعين