مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١٢ - الصفحة ١١٨
(يبني على يقينه)، وسأله رجل لا يدري ثلاثة طاف أو أربعة، قال:
(طواف نافلة أو فريضة؟) قال: أجبني فيهما جميعا، قال: (إن كان طواف نافلة فابن على ما شئت، وإن كان طواف فريضة فأعد الطواف) (1).
ولا يضر صدرها، لوجوب تخصيصها بالنافلة، أو إرادة الإعادة من البناء على اليقين لخصوص ما بعده.
وصفوان: عن ثلاثة دخلوا في الطواف، فقال واحد منهم لصاحبه:
تحفظوا الطواف، فلما ظنوا أنهم قد فرغوا قال واحد: معي سبعة أشواط، وقال الآخر: معي ستة أشواط، وقال الثالث: معي خمسة أشواط، قال: (إن شكوا كلهم فليستأنفوا، وإن لم يشكوا وعلم كل واحد ما في يده فليبنوا) (2).
وموثقة حنان: ما تقول في رجل طاف فأوهم فقال: طفت أربعة، وقال: طفت ثلاثة؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام (أي الطوافين كان طواف نافلة أو طواف فريضة؟) ثم قال: (إن كان طواف فريضة فليلق ما في يده وليستأنف، وإن كان طواف نافلة فاستيقن الثلاث وهو في شك من الرابع أنه طاف فليبن على الثالث، فإنه يجوز له) (3).
خلافا للمحكي عن المفيد ووالد الصدوق والإسكافي والحلبي (4)

(١) الفقيه ٢: ٢٤٩ / ١١٩٥ و ١١٩٦، الوسائل ١٣: ٣٦٠ أبواب الطواف ب ٣٣ ح ٥ و ٦.
(٢) الكافي ٤: ٤٢٩ / ١٢، التهذيب ٥: ١٣٤ / ٤٤١، الوسائل ١٣: ٤١٩ أبواب الطواف ب ٦٦ ح ٢، بتفاوت يسير.
(٣) الكافي ٤: ٤١٧ / ٧، التهذيب ٥: ١١١ / ٣٦٠، الوسائل ١٣: ٣٦٠ أبواب الطواف ب ٣٣ ح ٧.
(٤) المفيد في المقنعة: ٤٤٠، وحكاه عن والد الصدوق والإسكافي في المختلف:
289، الحلبي في الكافي: 195.
(١١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ... » »»
الفهرست