خشيت أن يكون قد ثلم حجه إن كان عالما، وإن كان جاهلا فليس عليه شئ) (1).
فالمراد به: العالم والجاهل بحرمة المواقعة من غير إرادة ترك الطواف، أو تركه سهوا بقرينة عدم الحكم صريحا بفساد الحج، ولا أقل من احتمالها لذلك.
خلافا للمحكي عن التنقيح، فظاهره عدم الوجوب (2)، للأصل، وشذوذ الروايتين، لعدم قائل بمضمونهما وضعف سندهما.
والكل فاسد، والوجه واضح، وتعلق البدنة لا يتوقف على المواقعة، وكذا لا يختص بطواف الحج، للاطلاق، وإن قيدوه بهما في الناسي كما يأتي.
وإن كان نسيانا قضاه متى ذكره، ولا يبطل النسك الذي أتى به إلا السعي، فإنه تجب إعادته لو تذكر بعده قبل سائر النسك كما يأتي، بلا خلاف في الصحة والقضاء، إلا عن نادر يأتي، بل بالاجماع كما عن صريح الخلاف والغنية (3) وظاهر غيرهما (4).
أما الأول - أي الصحة - فلصحيحة هشام: عمن نسي زيارة البيت حتى رجع إلى أهله، فقال: (لا يضره إذا كان قد قضى مناسكه) (5).
وعلي: عن رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده وواقع النساء،