جماعة (1)، بل بالاجماع المحقق، له، ولعدم الاتيان بالمأمور به على وجهه، فيبقى تحت عهدة التكليف، ولفحوى ما دل على الإعادة بتركه جهلا، كما يأتي.
وكذا إن كان جهلا، وفاقا للأكثر (2)، للأصل المتقدم الخالي عن المعارض، المعتضد بصحيحة ابن يقطين: عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة، قال: (إن كان على وجه جهالة في الحج أعاد وعليه بدنة) (3).
ورواية علي بن أبي حمزة: عن رجل جهل أن يطوف بالبيت حتى رجع إلى أهله، قال: (إذا كان على جهة الجهالة أعاد الحج وعليه بدنة) (4)، وفي بعض النسخ: (سهى) مقام: (جهل) في السؤال (5).
ومقتضى الروايتين: وجوب بدنة عليه أيضا، كما حكي عن الشيخ والأكثر (6)، وأفتى به جمع ممن تأخر (7)، وهو الأظهر، لما مر.
وبعض الأخبار النافية لها على المواقع جهلا، وهو صحيحة ابن عمار: عن متمتع وقع على أهله ولم يزر، قال: (ينحر جزورا، وقد