وتدل عليه صحيحة ابن سنان في مطلق الطواف (1)، وحسنة هشام في الفريضة منه (2).
بل وكذلك صلاة الوتر إذا خيف طلوع الفجر، لصحيحة البجلي (3)، ولا يعارضها فيما قبل النصف مفهوم التعليل المتقدم، إذ لا يعتبر مفهوم العلة إلا بواسطة الأصل اللازم دفعه بما ذكر.
خلافا للمعتين والدروس، ففرقا بين المجاوز عن النصف وعدمه (4)، ولعله لتعارض المفهوم المذكور رده.
والتاسع والعاشر، السابقان.. إلا أنه يكون لمشاهدة خبث في الثوب أو البدن، والظاهر أنهما كالثامن، كما صرح به بعضهم (5)، لموثقتي يونس ابن يعقوب (6) المتقدمتين في مسألة اشتراط إزالة الخبث، ورواية حبيب (7) المتقدمة في مسألة من طاف ثم علم في ثوبه أو بدنه نجاسة.
الأقسام العشرة الباقية، الأقسام المتقدمة، إلا أنها تكون في الطواف النافلة.