وفيه أولا: منع كون الزيادة المحتملة محذورا، وإلا للزم في منتهى الشوط أيضا، مع أنها لا تكون عمدا.
وثانيا: منع التردد بين الاثنين، لجواز إتمام الشوط، بل يقول به من يقول بالبناء على السبعة حينئذ أيضا لا محالة، فلا يحتمل النقص.
ولذا ذهب في المدارك والذخيرة إلى أنه كمنتهى الشوط (1)، ومعهما الأصل قطعا والروايتان احتمالا، حيث إنه يصح إطلاق قوله: طاف سبعة، إذا كان في أثناء السابع، كما وقع في أخبار الشك بين ركعات الصلاة، وإن كان الظاهر منه إتمامه.
فإن قيل: الأصل يفيد لو لم يكن له معارض، وهو هنا موجود، وهو رواية أبي بصير: عن رجل شك في طواف الفريضة، قال: (يعيد كلما شك)، قلت: جعلت فداك، شك في طواف نافلة، قال: (يبني على الأقل) (2).
والمرهبي: رجل شك في طوافه ستة طاف أم سبعة، قال: (إن كان في فريضة أعاد كلما شك فيه، وإن كان في نافلة بنى على ما هو أقل) (3).
قلنا: هما غير ناهضين لاثبات وجوب الإعادة.
وأما الجواب باحتمال جعل (ما) موصولة وكونها في الكتابة عن لفظ (كل) مفصولة ليصير المعنى إعادة الشوط المشكوك فيه.
فغير صحيح، لايجابه عدم تحقق فرق بين شقي الترديد.