كيف يصنع؟ قال: (يبعث بهدي، إن كان تركه في حج بعث به في حج، وإن كان تركه في عمرة بعث به في عمرة، ووكل عنه من يطوف عنه ما تركه من طوافه) (1).
وحمل الأولى على طواف الوداع والثانية على طواف النساء ارتكاب للتخصيص بلا مخصص.
خلافا فيه للمحكي عن التهذيب والاستبصار والحلبي، فأبطلا الحج به (2)، للأصل، والخبرين المتقدمين في الجاهل.
والأصل مدفوع بما مر، والجاهل غير موضوع المسألة، والقياس باطل، مع أنه قول شاذ يمكن دعوى مخالفته للاجماع، لرجوع الشيخ عنه في كتبه المتأخرة، كالخلاف والمبسوط والنهاية (3).
وأما الثاني - أي القضاء - فللصحيحة الثانية، ولكن في دلالتها على الوجوب نظرا، إلا أن الظاهر أن وجوب القضاء إجماعي، فهو يكفي في إثباته.
ويمكن الاستدلال له بالعلة المنصوصة في صحيحة ابن عمار: عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله، قال: (لا تحل له النساء حتى يزور البيت ويطوف، فإن مات فليقض عنه وليه، فأما ما دام حيا فلا يصلح أن يقضى عنه، وإن نسي رمي الجمار فليسا بسواء، الرمي سنة والطواف فريضة) (4).