مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١٢ - الصفحة ١١٧
وإن كان الشك في الأثناء في النقيصة - كأن شك بين ستة وسبعة - وجبت إعادة الطواف في الفريضة، وفاقا للصدوق والشيخ والقاضي والحلي والفاضلين (1)، بل هو المشهور، كما في المدارك والذخيرة والمفاتيح وشرحه (2)، بل عن الغنية الاجماع عليه (3).
لا للصحاح الأربع الأولى المتقدمة، لما عرفت من إجمالها، بل استدل [بها] (4) بعضهم على عدم وجوب الإعادة (5) كما يأتي.
ولا لروايتي أبي بصير والمرهبي السابقتين.
وصحيحتي الحلبي (6) وابن عمار (7): في رجل لم يدر ستة طاف أو سبعة، قال: (يستقبل).
وموثقة أبي بصير: رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة أم ثمانية، قال: (يعيد طوافه حتى يحفظ) (8).
لقصور الكل عن إفادة الوجوب.
بل لصحيحة رفاعة: في رجل لا يدري ستة طاف أو سبعة، قال:

(١) الصدوق في المقنع: ٨٥، الشيخ في التهذيب ٥: ١١٠، القاضي في المهذب ١: ٢٣٨، الحلي في السرائر ١: ٥٧٢، المحقق في الشرائع ١: ٢٧٠ والمختصر النافع: ٩٤، العلامة في المختلف: ٢٨٩ والقواعد ١: ٨٣.
(٢) المدارك ٨: ١٧٩، الذخيرة: ٦٣٩، المفاتيح ١: ٣٧١.
(٣) الغنية (الجوامع الفقهية): ٥٧٩.
(٤) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة.
(٥) انظر الرياض ١: ٤١٦.
(٦) الكافي ٤: ٤١٦ / ٢، الوسائل ١٣: ٣٦١ أبواب الطواف ب ٣٣ ح ٩.
(٧) الكافي ٤: ٤١٧ / ٣، الوسائل ١٣: ٣٦١ أبواب الطواف ب ٣٣ ح ١٠.
(٨) الكافي ٤: ٤١٧ / ٦، التهذيب ٥: ١١٤ / 371، الوسائل 13: 362 أبواب الطواف ب 33 ح 11.
(١١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ... » »»
الفهرست