وإن كان الشك في الأثناء في النقيصة - كأن شك بين ستة وسبعة - وجبت إعادة الطواف في الفريضة، وفاقا للصدوق والشيخ والقاضي والحلي والفاضلين (1)، بل هو المشهور، كما في المدارك والذخيرة والمفاتيح وشرحه (2)، بل عن الغنية الاجماع عليه (3).
لا للصحاح الأربع الأولى المتقدمة، لما عرفت من إجمالها، بل استدل [بها] (4) بعضهم على عدم وجوب الإعادة (5) كما يأتي.
ولا لروايتي أبي بصير والمرهبي السابقتين.
وصحيحتي الحلبي (6) وابن عمار (7): في رجل لم يدر ستة طاف أو سبعة، قال: (يستقبل).
وموثقة أبي بصير: رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة أم ثمانية، قال: (يعيد طوافه حتى يحفظ) (8).
لقصور الكل عن إفادة الوجوب.
بل لصحيحة رفاعة: في رجل لا يدري ستة طاف أو سبعة، قال: