ثم لا يخفى أن الدال من هذه الأخبار على وجوب الإعادة مخصوص بما إذا كان الشك في النقص خاصة.
وهنا صورة أخرى: هي الشك في النقص والزيادة معا، كأن يشك بين الستة والسبعة والثمانية، أو الستة والثمانية، بأن يعلم زوجية الشوط ولكن لا يعلم أنه السادس أو الثامن، ولا يظهر حكمها من غير روايتي أبي بصير والمرهبي وموثقة أبي بصير، وهي - كما مر - غير صريحة في الوجوب.
وكلام القوم أيضا مخصوص بالشك في النقص خاصة على الظاهر وإن كان المحتمل إرادتهم ما اشتمل على احتمال النقص، ولكنه ليس مقطوعا به بحيث يثبت به الاجماع المركب.
وعلى هذا، فيكون مقتضى الأصل - وهو البناء على الأقل الثابت بقاعدة عدم نقض اليقين بالشك - باقيا فيها على حاله، فيلزم الحكم به، إلا أن احتمال الاجماع المركب ودلالة الأخبار الثلاثة المذكورة على جواز الاستئناف وكونه موافقا للاحتياط يرجح الأخذ به.
هذا كله في طواف الفريضة.
وأما النافلة، فيجوز فيها البناء على الأقل مطلقا بلا خلاف، وتدل عليه صحيحة رفاعة، وموثقة حنان، وروايتا أبي بصير والمرهبي، جميعا.
ويجوز البناء على الأكثر إذا لم يستلزم الزيادة على السبعة، وفاقا للمنتهى والتذكرة والتحرير والشهيد الثاني (1) وبعض آخر (2)، لصحيحة