الحسين بن عطية، فيما إذا كان الباقي شوطا واحدا.
خلافا للتهذيب والنهاية والتحرير والتذكرة والمدارك والذخيرة، فاقتصروا هنا في البناء على ما إذا بقي الشوط الواحد خاصة (1)، لصحاح الحلبي وابن عطية، وحكموا بالاستئناف في غيره، لأصالة وجوب الموالاة، واستصحاب الاشتغال، والأخبار المتقدمة الواردة فيمن وجد خلوة في البيت (2).
وجواب الأولين قد مر. والثالث وارد في العمد وجوابه قدر مر. مع أن أكثرها وارد في الأقل من النصف.
وأما الثالث: فوفاقا للمحكي عن التهذيب والنهاية والسرائر والتحرير والنافع والمنتهى والتذكرة (3)، وبعض المتأخرين ناسبا له إلى المشهور (4)، لموثقة إسحاق: رجل طاف بالكعبة ثم خرج فطاف بين الصفا والمروة، فبينا هو يطوف إذ ذكر أنه قد ترك من طوافه بالبيت، قال: (يرجع إلى البيت فيتم طوافه، ثم يرجع إلى الصفا والمروة فيتم ما بقي) (5)، ومثلها الأخرى (6).
خلافا للمحكي عن المبسوط والقواعد واللمعتين وفي الشرائع