إلي وأفضل) (1).
ونحوها الثانية، إلا أن فيها - بعد قوله: (فليعد طوافه) -: قيل: إنه قد خرج وفاته ذلك، قال: (ليس عليه شئ) (2).
ونحوها الثالثة، إلا أن فيها - بعد قوله: سبعة -: قال: (يستقبل)، قلت: ففاته ذلك، قال: (لا شئ عليه) (3).
والرابعة: (فإن طفت بالبيت طواف الفريضة ولم تدر ستة طفت أو سبعة فأعد طوافك، فإن خرجت وفاتك ذلك فليس عليك شئ) (4).
والتقريب: عدم إمكان حملها على الأثناء، إذ لو كان فيه لوجب إما الاتيان بشوط آخر أو الاستئناف، للانحصار في القولين كما يأتي.
ولا قائل بعدم وجوب شئ أصلا، إذ هو إما عن عمد أو جهل أو نسيان، ولكل حكم مضى تفصيله، إذ هو كترك الطواف بعضا أو كلا، فالحكم بعدم شئ صريحا أوضح دليل على إرادة الشك بعد الانصراف، ويكون الحكم بالإعادة للاستحباب وإن لم يظهر قائل به، لعدم اشتراط ظهور القائل فيه.
أقول: لا يخفى أن في هذا الحمل تخصيصا بما بعد الانصراف في قوله: (فلم يدر)، وتجوزا في قوله: (فليعد).
ويمكن الحمل على الأثناء وارتكاب التخصيص في عموم حال السائل الحاصل من ترك الاستفصال عما فعل من الاكتفاء بما فعل أو الاتيان بشوط آخر.