ولا شك أن التخصيص فقط أولى منه ومن التجوز، سيما مع ظهور أنه لم يكتف بما فعل، بل يبني على الأقل، كما هو الأصل في أمثال ذلك المحل، والمركوز في الأذهان عند العمل.
بل بينته صحيحة أخرى لابن حازم: إني طفت فلم أدر ستة طفت أو سبعة، فطفت طوافا آخر، فقال: (هلا استأنفت؟) قلت: قد طفت وذهبت، قال: (ليس عليك شئ) (1).
ولو سلم فلا شك في أنه من المحتمل لا أقل، فيدخل الأخبار في باب المجمل.
وإن كان في الأثناء، فإن تيقن السبعة وشك في الزيادة فقط قطع طوافه وصح بلا خلاف، لأصالة عدم الزيادة، ولصحيحة الحلبي: عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر أسبعة طاف أو ثمانية؟ فقال: (أما السبعة فقد استيقن، وإنما وقع وهمه على الثامن، فليصل ركعتين) (2).
وموثقته: رجل طاف فلم يدر أسبعة طاف أم ثمانية، فقال: (يصلي ركعتين) (3).
قيل: هذا إذا كان على منتهى الشوط، وأما لو كان في أثنائه بطل طوافه، لتردده بين محذورين: الاكمال المحتمل للزيادة عمدا، والقطع المحتمل للنقيصة (4).