يزور البيت، قال: (يهريق دما) (1).
أو عدمها إلا مع المواقعة بعد الذكر، كما عن السرائر والشرائع والنافع وعن التذكرة والمختلف والمنتهى والشهيدين (2)، وغيرهم (3)، بل الأكثر كما قيل (4)، للجمع بين ما مر وبين مرسلة الفقيه: (إن جامعت وأنت محرم) إلى أن قال: (وإن كنت ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليك) (5).
والصحيح المروي في العلل: في المحرم يأتي أهله ناسيا، قال: (لا شئ عليه، إنما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان وهو ناس) (6).
بحمل الأولى على المواقعة بعد الذكر، أو بحملها على الاستحباب.
قولان، أجودهما: الأخير.
لا لما ذكر، لعدم ظهور شمول الروايتين لموضوع المسألة، فإنه من ترك الطواف نسيانا، وظاهرهما من نسي كونه محرما.
بل للأصل الخالي عن المعارض الصريح، لكون الأخبار المتقدمة قاصرة عن إفادة الوجوب.
ثم إيجاب الكفارة على الناسي - على القول به - إنما هو مع المواقعة دون ترك الطواف، كما كان في الجاهل، لاختصاص أدلته على فرض