وإن طهرت من آخر الليل فلتصل المغرب والعشاء) (1).
وبقدر أحدهما وجبت الأخير خاصة كذلك، لقطع الشركة بالتفصيل في خبر منصور، المتقدم.
ولصحيحة معمر: الحائض تطهر عند العصر تصلي الأولى؟ قال: (لا، إنما تصلي الصلاة التي تطهر عندها) (2).
وبهما تقيد الإطلاقات السابقة.
وبهما أيضا يثبت وجوب التمام لو بقي من وقت الأخيرة قدر ركعة، مضافين إلى الإجماع، والإطلاقات، والنبويين.
أحدهما: (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) (3) والآخر: (من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر) (4).
ورواية ابن نباتة: (من أدرك من الغداة ركعة فقد أدرك الغداة تامة) (5).
وضعف بعضها سندا واختصاصه موردا منجبر بالعمل والإجماع المركب.
بل يثبت من عموم أول النبويين، بل المتعقبين له بضميمة الإجماع المركب، بل عموم الثلاثة الأولى، وصحيحتي الحذاء وعبيد الآتيتين، ما هو الأظهر الأشهر بل عليه الوفاق عن الخلاف (6)، من وجوب إتمام الأولى أيضا لو