والثاني - بعد تسليم دلالتها وخلوها عن المعارض -: بأنه لا ملازمة بين جواز الإفطار وجواز الصلاة.
ودعوى عدم القول بالفرق غريبة، كيف؟! مع أن صاحب المدارك - الذي نقل المنع عن الإسكافي هنا واختاره - نفى الخلاف عن الجواز في الإفطار واختاره، بل بعض الأخبار الذي استندوا إليه في الإفطار صريح في الفرق، وهو صحيحة زرارة المتقدمة، حيث حكم فيها بإعادة الصلاة ومضي الصوم (1).
والثالث: بعدم دلالة فيه على أنه صلى مع ظن، لاحتمال كونه عالما.
والنهي عن العود إلى مثله إما لأنه فعل من لا يصلي النوافل، والاستمرار عليه مرجوح، أو لأن التعجيل إلى الصلاة في الغيم - ولو مع العلم - ربما يفضي إلى الصلاة قبل الوقت.
والرابع: بمنع ظهور الرؤية في الظن لو لم ندع ظهورها في العلم.
والخامس: باختصاصه بالقبلة ومنع شموله للوقت.
والسادس: بلزوم تجوز في قوله: (غاب القرص) وهو إما الجزم به أو الظن، فالاستدلال به لأحدهما عن الاعتبار ساقط، بل الظاهر منه العلم، لأنه الأقرب إلى الغياب الواقعي.
والسابع: بالضعف الخالي عن الجابر كما يظهر وجهه، مع ما فيه من ضعف الدلالة، إذ معنى توسعة التأخير إما جوازه أو اتساع مدته، وعلى التقديرين لا يفيد المفهوم مطلوبهم، ولذا جعله بعضهم دليلا على لزوم تحصيل العلم.
والثامن: بأنه لو سلمت بدلية الظن عن العلم حين عدم التمكن منه، فإنما هو إذا لم يتمكن منه مطلقا، وأما مع التمكن منه بالصبر فلا، بل ليس حينئذ من باب عدم التمكن من العلم أصلا.
نعم، لو لم يتمكن منه ولو بالصبر، كخوف طلوع الشمس ونحوه، فلا