الثواب في غيره أيضا، مع أن المتبادر عرفا من إثبات الفضل لشئ على آخر هو ثبوت الأقل للآخر أيضا، ولذا يقال للواجب: الفضل على النافلة، ولا يقال له:
الفضل على الحرام.
ونفي إمكان حمل جميع أخبار المنع على الكراهة، باعتبار اشتمال بعضها على المقايسة، وتنظير النافلة بمن عليه صوم الفريضة، المانعة عن التطوع اتفاقا، مدفوع - بعد تسليم الاتفاق على المنع في النظير - بأن القياس على الممنوع ليس بأصرح من المنع، فكما يمكن إرادة الكراهة من صريحه يمكن من المنع المستفاد من القياس أيضا تجوزا، بل إمكانها حينئذ أظهر، لأن مرجعه إلى التشبيه المستدعي لكون المشبه به أقوى.
مع أن إحدى الروايتين المشتملتين على المقايسة (1) غير واضحة الحجية، لخلو كتب الأحاديث عنها (2)، والأخرى (3) غير صريحة في كون القياس من الإمام، لاحتمال أن يكون قوله: (أن تقايس) مبنيا للفاعل ويكون المعنى: أتضمر القياس على تطوعك لو كان عليك من شهر رمضان، وتريد أن تقيس عليه إن أجبت بالجواز؟ مع أن أكثر المانعين مجوزون لفعل نافلة الفجر - التي هي المقيس عليه - في وقت الفريضة (4).