____________________
(1) الغرض من عقده: دفع الاشكال عن وجوب المقدمات في موارد مع عدم وجوب ذيها، كالأغسال الثلاثة في الليل لصوم الغد، و كوجوب حفظ الماء قبل الوقت لصرفه في الطهارة لمن يعلم بعدم تمكنه من تحصيله في الوقت، مع عدم وجوب الصوم في الليل حتى تجب مقدماته كالأغسال، وعدم وجوب الصلاة قبل الوقت حتى يجب حفظ الماء للطهارة، إلى غير ذلك من الموارد.
وقد دفع المصنف (قده) هذا الاشكال في جميع الموارد ب: أن وجوب المقدمة فيها فعلي، لفعلية وجوب ذيها، إما لكون الواجب معلقا، و إما لكون الوجوب مشروطا بشرط متأخر مفروض الوجود، كما تقدم آنفا، وستتضح موارد الفعلية.
(2) معطوف على - فعلية - ومفسر لها، وضمير - كونه - راجع إلى الوجوب.
(3) يعني: ولو كان ذو المقدمة أمرا استقباليا، إذ لا يقدح استقباليته في فعلية وجوبه التي هي مناط وجوب مقدماته.
(4) أي: وجوب ذي المقدمة، يعني: سواء أكان وجوب ذي المقدمة مشروطا بشرط متأخر موجود في ظرفه، حيث إن وجوبه حينئذ فعلي، أم منجزا مطلقا كان أو معلقا، فإن إطلاق وجوب ذي المقدمة موجب لفعليته أيضا، لكن بشروط ثلاثة:
أحدها: عدم كون المعلق عليه قيدا للوجوب، إذ لو كان قيدا له كما يكون قيدا للواجب لما وجب تحصيله كالاستطاعة مثلا، حيث لا يجب تحصيلها للحج، لإناطة الوجوب بها.
وقد دفع المصنف (قده) هذا الاشكال في جميع الموارد ب: أن وجوب المقدمة فيها فعلي، لفعلية وجوب ذيها، إما لكون الواجب معلقا، و إما لكون الوجوب مشروطا بشرط متأخر مفروض الوجود، كما تقدم آنفا، وستتضح موارد الفعلية.
(2) معطوف على - فعلية - ومفسر لها، وضمير - كونه - راجع إلى الوجوب.
(3) يعني: ولو كان ذو المقدمة أمرا استقباليا، إذ لا يقدح استقباليته في فعلية وجوبه التي هي مناط وجوب مقدماته.
(4) أي: وجوب ذي المقدمة، يعني: سواء أكان وجوب ذي المقدمة مشروطا بشرط متأخر موجود في ظرفه، حيث إن وجوبه حينئذ فعلي، أم منجزا مطلقا كان أو معلقا، فإن إطلاق وجوب ذي المقدمة موجب لفعليته أيضا، لكن بشروط ثلاثة:
أحدها: عدم كون المعلق عليه قيدا للوجوب، إذ لو كان قيدا له كما يكون قيدا للواجب لما وجب تحصيله كالاستطاعة مثلا، حيث لا يجب تحصيلها للحج، لإناطة الوجوب بها.