____________________
(1) خبر قوله: (وما قيل في التفصي)، وجواب عنه.
وحاصله: أن ما أفاده المحقق الخوانساري (قده) من دفع الدور بالفعلية والشأنية وإن كان متينا، ودافعا للدور، لان مفروضة كان في التوقف الفعلي من الطرفين، وبارتفاع الفعلية في أحد الجانبين - وهو توقف عدم الضد على وجود الضد الاخر - يرتفع الدور. إلا أن ملاك استحالته - وهو: توقف الشئ على نفسه - باق على حاله، ضرورة أن عدم الصلاة مثلا موقوف شأنا على وجود الإزالة، بمعنى:
أنه لو وجد المقتضي والشرائط لوجود الصلاة، ووجد ضدها - وهو الإزالة - أيضا كان عدمها لا محالة مستندا إلى وجود ضدها - وهو الإزالة -، والمفروض توقف وجود الإزالة فعلا على ترك الصلاة، فيكون ترك الصلاة موقوفا على نفس هذا الترك، فلم يرتفع ملاك الدور، وهو توقف الشئ على نفسه بجعل التوقف من طرف العدم شأنيا.
وبالجملة: فوجود الإزالة مثلا متأخر عن عدم الصلاة الذي فرض مقدمة لوجود الإزالة، لتأخر كل شئ عن أجزأ علته التي منها عدم المانع، ومتقدم على عدم الصلاة، لتوقف هذا العدم على وجود الإزالة، فالازالة في رتبة علتها - وهي عدم الصلاة - موجودة و معدومة.
أما وجودها، فلكونها علة لترك الصلاة، كما فرض توقف عدم الضد على وجود الاخر. وأما عدمها في رتبة عدم الصلاة، فلان المفروض كون عدم الضد مقدمة لوجود الضد الاخر.
ومن المعلوم: عدم المعلول في رتبة أجزأ علته، فيلزم وجود الإزالة و عدمها في آن واحد، وهو تناقض.
فملاك استحالة الدور - وهو التناقض - باق على حاله، ولا ترتفع غائلة التناقض بجعل التوقف في طرف العدم شأنيا.
(2) أي: بما تفصى به المحقق الخوانساري عن الدور، وضمير - فإنه - راجع
وحاصله: أن ما أفاده المحقق الخوانساري (قده) من دفع الدور بالفعلية والشأنية وإن كان متينا، ودافعا للدور، لان مفروضة كان في التوقف الفعلي من الطرفين، وبارتفاع الفعلية في أحد الجانبين - وهو توقف عدم الضد على وجود الضد الاخر - يرتفع الدور. إلا أن ملاك استحالته - وهو: توقف الشئ على نفسه - باق على حاله، ضرورة أن عدم الصلاة مثلا موقوف شأنا على وجود الإزالة، بمعنى:
أنه لو وجد المقتضي والشرائط لوجود الصلاة، ووجد ضدها - وهو الإزالة - أيضا كان عدمها لا محالة مستندا إلى وجود ضدها - وهو الإزالة -، والمفروض توقف وجود الإزالة فعلا على ترك الصلاة، فيكون ترك الصلاة موقوفا على نفس هذا الترك، فلم يرتفع ملاك الدور، وهو توقف الشئ على نفسه بجعل التوقف من طرف العدم شأنيا.
وبالجملة: فوجود الإزالة مثلا متأخر عن عدم الصلاة الذي فرض مقدمة لوجود الإزالة، لتأخر كل شئ عن أجزأ علته التي منها عدم المانع، ومتقدم على عدم الصلاة، لتوقف هذا العدم على وجود الإزالة، فالازالة في رتبة علتها - وهي عدم الصلاة - موجودة و معدومة.
أما وجودها، فلكونها علة لترك الصلاة، كما فرض توقف عدم الضد على وجود الاخر. وأما عدمها في رتبة عدم الصلاة، فلان المفروض كون عدم الضد مقدمة لوجود الضد الاخر.
ومن المعلوم: عدم المعلول في رتبة أجزأ علته، فيلزم وجود الإزالة و عدمها في آن واحد، وهو تناقض.
فملاك استحالة الدور - وهو التناقض - باق على حاله، ولا ترتفع غائلة التناقض بجعل التوقف في طرف العدم شأنيا.
(2) أي: بما تفصى به المحقق الخوانساري عن الدور، وضمير - فإنه - راجع