منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢ - الصفحة ٤٤
والحرج وغيرها الحاكمة على أدلة أحكام العناوين الأولية سواء أكانت تلك الأحكام استقلالية كحرمة شرب الخمر، وحرمة التصرف في مال الغير، أم ضمنية كالجزئية أم غيرية كالشرطية والمانعية، و سواء أكان الجز أو الشرط مما له دخل مطلق وهو المسمى بالركن أم لا، ولحكومتها على تلك الأدلة يحكم بصحة صلاة من يسجد تقية على ما لا يصح السجود عليه عندنا، مع أن السجدتين من كل ركعة ركن، ومقتضى الركنية بطلانالصلاة بتركه، أو بالاتيان به فاسدا، وكذا يحكم بصحة صلاة من توضأ تقية بالنبيذ، أو مسح كذلك على الخفين، مع أن الطهارة الحدثية من الخمسة التي تعاد الصلاة منها، إلى غير ذلك من موارد ترك الركن فيها تقية، فلاحظ.
الخامس: أن التقية وإن كان لها إضافات عديدة بالنسبة إلى المتقي، و المتقى منه، والمتقى به، لكنها تنقسم بحسب ذاتها إلى قسمين:
أحدهما: التقية الخوفية سواء أكان الخوف على النفس، أم العرض، أم المال، وسواء أكان ذلك على نفس المتقي أم غيره من أهله، أو إخوانه المؤمنين، وسواء أكان الضرر الذي يخاف منه عاجلا أم آجلا، لاطلاق الضرورة والخوف الواردين في أخبار التقية.
ثانيهما: التقية المداراتية (هذا هو المنضبط في كلماتهم، لكن الأولى - المدارية -، لسقوط التاء في النسبة كالمكي والجهيني ونظائرهما، لكن قيل: غلط مشهور خير من صحيح مهجور، فتدبر) التي شرعت لجلب المحبة وتأليف القلوب وتوحيد الكلمة، ومورد البحث في مسألة الحج مع العامة هو القسم الأول. إذا عرفت هذه المقدمات، فاعلم: أن الكلام يقع في مقامين: الأول: في الدليل الاجتهادي، و الثاني في الأصل العملي.
أما المقام الأول ففيه مبحثان:
الأول: في الأدلة العامة، والثاني في الأدلة الخاصة.