منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢ - الصفحة ٢٩٦
الواجب النفسي كالانقاذ، فليس ارتفاع الحرمة منوطا بقصد التوصل إلى الواجب، بل وجودها متوقف على ترك الواجب، وسيأتي زيادة توضيح لذلك عند التعرض لكلام الفصول في المقدمة الموصلة إن شاء الله تعالى.
ثم إنه يترتب على القول باعتبار قصد التوصل في اتصاف المقدمة بالوجوب وعدمه فروع قد تعرض لبعضها في التقريرات، حيث قال:
(ومن فروعه: ما إذا كان على المكلف فائتة فتوضأ قبل الوقت غير قاصد لأدائها، ولا قاصدا لإحدى غاياته المترتبة عليه، فيما إذا جوزنا قصدها في وقت التكليف به واجبا، كما هو المفروض، فإنه على المختار لا يجوز الدخول به في الصلاة الحاضرة، ولا الفائتة إذا بدا له الدخول، بل يجب العود إليه. وعلى الثاني يصح).
وحاصله: أنه لو توضأ لغاية كصلاة الليل مثلا، فليس له الدخول إلى الصلاة الواجبة الأدائية، ولا القضائية، إذ المفروض عدم قصد التوصل بهذا الوضوء إلى هاتين الصلاتين، بل لا بد من إعادة الوضوء، هذا بناء على اعتبار قصد التوصل في المقدمة.
وأما بناء على عدمه، فيصح، ولا حاجة إلى الإعادة.
وللمقرر إشكال في هذه الثمرة من أراد الوقوف عليه، فليراجع التقريرات.
قال المقرر: (ومن فروعه أيضا: ما إذا اشتبهت القبلة في جهات، وقلنا بوجوب الاحتياط، كما هو التحقيق، فلو صلى في جهة غير قاصد للاتيان بها بالجهات الباقية على ما اخترناه يجب عليه العود إلى تلك الجهة، وعلى الثاني يجزي في مقام الامتثال إذا لحقها الجهات الاخر). ومثله: اشتباه الثوب الطاهر بالنجس الموجب لتكرير الصلاة حتى يحصل العلم بوقوع الصلاة في الثوب الطاهر، هذا.
أما الفرع الثاني، فهو أجنبي عن المقدمات الوجودية التي هي مورد البحث، ضرورة أن الصلاة إلى أربع جهات مثلا عند اشتباه القبلة فيها إنما هي من باب