____________________
ثمرة القول بالمقدمة الموصلة (1) أي: العبادة، كالصلاة التي يتوقف على تركها فعل الواجب كالإزالة، فيما إذا كان كل منهما مضادا للاخر، دون ما إذا لم يكونا كذلك، كما إذا أمكن تطهير المسجد بدون ما ينافي الصلاة، فإنه خارج عن محل الكلام.
وكيف كان، فهذه الثمرة مما ذكره الفصول في مبحث الضد في تحقيق له في ثمرة الخلاف، حيث قال: (وتحقيق الكلام في المقام و توضيحه: أن الامر بالشئ يقتضي إيجابه لنفسه، وإيجاب ما يتوقف عليه من المقدمات، للتوصل إليه، على ما سبق ذكره في الفصل المتقدم. ولا خفاء في أن من جملة مقدمات الفعل أيضا: التمكن منه، وهو يتوقف على ترك الأضداد المنافية له، فيجبان، للتوصل إلى فعل الواجب، لان مقدمة المقدمة مقدمة، وقد حققنا: أن قضية وجوب شئ لشئ إنما هو وجوبه مقيدا، لا مطلقا، فلا يتصف بالوجوب إلا على تقدير حصول الاخر، وترتبه عليه، ومرجعه إلى مطلوبية المشروط بكونه بحيث يترتب عليه الاخر، فحيث لا يأتي المكلف بالواجب النفسي لا يتصف شئ من مقدماته التي أتى بها في الخارج بالوجوب والمطلوبية الواقعية باعتبار كونها مقدمة له، لانتفاء شرط وقوعها على وجه المطلوبية، فيصح أن يتصف بغيره من الاحكام حتى التحريم، لخلو المحل عن الضد المانع، فيعمل المقتضي عمله. إلخ).
وكيف كان، فهذه الثمرة مما ذكره الفصول في مبحث الضد في تحقيق له في ثمرة الخلاف، حيث قال: (وتحقيق الكلام في المقام و توضيحه: أن الامر بالشئ يقتضي إيجابه لنفسه، وإيجاب ما يتوقف عليه من المقدمات، للتوصل إليه، على ما سبق ذكره في الفصل المتقدم. ولا خفاء في أن من جملة مقدمات الفعل أيضا: التمكن منه، وهو يتوقف على ترك الأضداد المنافية له، فيجبان، للتوصل إلى فعل الواجب، لان مقدمة المقدمة مقدمة، وقد حققنا: أن قضية وجوب شئ لشئ إنما هو وجوبه مقيدا، لا مطلقا، فلا يتصف بالوجوب إلا على تقدير حصول الاخر، وترتبه عليه، ومرجعه إلى مطلوبية المشروط بكونه بحيث يترتب عليه الاخر، فحيث لا يأتي المكلف بالواجب النفسي لا يتصف شئ من مقدماته التي أتى بها في الخارج بالوجوب والمطلوبية الواقعية باعتبار كونها مقدمة له، لانتفاء شرط وقوعها على وجه المطلوبية، فيصح أن يتصف بغيره من الاحكام حتى التحريم، لخلو المحل عن الضد المانع، فيعمل المقتضي عمله. إلخ).