____________________
فعلا المقتضي لفعلية وجوب مقدماته.
(1) يعني: أن غاية ما يلزم هي إتيان المقدمة قبل الاتيان بذيها، فالتقدم والتأخر بحسب الزمان ثابتان في الواجب ومقدمته، حيث إنه يؤتى بالمقدمة قبل زمان الواجب، ولا ضير في ذلك بعد اتحاد وجوبي الواجب ومقدمته زمانا، واختلافهما رتبة.
(2) أي: الواجب، وضمير - بها - راجع إلى المقدمة.
(3) غرضه: إثبات وجوب المقدمة حتى على القول بعدم الملازمة بين الوجوب النفسي والغيري الشرعيين، وذلك لكفاية حكم العقل بوجوب المقدمة من باب لزوم الإطاعة، لتوقف امتثال الامر النفسي على إتيانها.
(4) خبر - لزوم -.
(5) هذا تنظير لمقدمات الواجب قبل زمانه بمقدماته في زمان الواجب في الوجوب العقلي، فكما تجب المقدمات الوجودية في زمان الواجب قبل إتيانه، فكذلك مقدماته الوجودية قبل زمانه مع فعلية وجوبه.
ويحتمل أن يكون قوله: - بل لزوم. إلخ - جملة معترضة واقعة بين طرفي التنظير، وهما: الاتيان بالمقدمات في زمان الواجب قبل إتيانه، والآتيان بالمقدمات قبل زمان الواجب مع فعلية وجوبه.
والحاصل: أنه لا يلزم من إتيان المقدمات قبل زمان الواجب إلا إيجادها قبل الاتيان بالواجب، وهذا ليس بمحذور، للزوم ذلك في زمان الواجب أيضا.
وكيف كان، فلا إشكال على جميع المسالك في وجوب الاتيان بالمقدمة قبل زمان الواجب إذا لم يقدر عليه في زمانه. أما على مسلكي الفصول والشيخ قدس سرهما، فلكون القيد راجعا إلى المادة، و مقتضاه فعلية الوجوب. وأما على مسلكنا من
(1) يعني: أن غاية ما يلزم هي إتيان المقدمة قبل الاتيان بذيها، فالتقدم والتأخر بحسب الزمان ثابتان في الواجب ومقدمته، حيث إنه يؤتى بالمقدمة قبل زمان الواجب، ولا ضير في ذلك بعد اتحاد وجوبي الواجب ومقدمته زمانا، واختلافهما رتبة.
(2) أي: الواجب، وضمير - بها - راجع إلى المقدمة.
(3) غرضه: إثبات وجوب المقدمة حتى على القول بعدم الملازمة بين الوجوب النفسي والغيري الشرعيين، وذلك لكفاية حكم العقل بوجوب المقدمة من باب لزوم الإطاعة، لتوقف امتثال الامر النفسي على إتيانها.
(4) خبر - لزوم -.
(5) هذا تنظير لمقدمات الواجب قبل زمانه بمقدماته في زمان الواجب في الوجوب العقلي، فكما تجب المقدمات الوجودية في زمان الواجب قبل إتيانه، فكذلك مقدماته الوجودية قبل زمانه مع فعلية وجوبه.
ويحتمل أن يكون قوله: - بل لزوم. إلخ - جملة معترضة واقعة بين طرفي التنظير، وهما: الاتيان بالمقدمات في زمان الواجب قبل إتيانه، والآتيان بالمقدمات قبل زمان الواجب مع فعلية وجوبه.
والحاصل: أنه لا يلزم من إتيان المقدمات قبل زمان الواجب إلا إيجادها قبل الاتيان بالواجب، وهذا ليس بمحذور، للزوم ذلك في زمان الواجب أيضا.
وكيف كان، فلا إشكال على جميع المسالك في وجوب الاتيان بالمقدمة قبل زمان الواجب إذا لم يقدر عليه في زمانه. أما على مسلكي الفصول والشيخ قدس سرهما، فلكون القيد راجعا إلى المادة، و مقتضاه فعلية الوجوب. وأما على مسلكنا من