ومنها: تقسيمها إلى العقلية والشرعية والعادية (5)، فالعقلية هي ما استحيل واقعا وجود ذي المقدمة بدونه (6)،
____________________
(1) كتحديد السبب في القوانين والتقريرات وغيرهما ب: (ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته)، والشرط ب: (ما يلزم من عدمه المشروط، ولا يلزم من وجوده وجوده)، والمانع ب: (ما لا يلزم من عدمه عدم شئ بل يلزم من وجوده عدم شئ).
(2) كنقض حد السبب طردا بالجز الأخير من العلة التامة، ومن المركب، وبلوازم السبب، وغير ذلك، لصدق حد السبب على الجميع، إذ يلزم من وجودها وجود العلة التامة، والمركب، والسبب، ومن عدمها عدمها، وعكسا بعدم شموله - كما في الفصول - لما إذا كان لشئ أسباب، فإنه لا يلزم من عدم أحدها العدم مع قيام الاخر مقامه.
(3) كإرجاع الأسباب العديدة إلى القدر المشترك الذي هو سبب واحد، فلا يلزم انتقاض حد السبب عكسا، وبجعل لفظة - من - في التعريف للسببية حتى لا يلزم انتقاض حده طردا، فراجع البدائع و التقريرات وغيرهما من الكتب المبسوطة.
(4) وجه عدم كونه مهما كما في التقريرات هو: أن المقصود من هذا التقسيم تشخيص ما هو مراد المفصل في وجوب المقدمة بين السبب والشرط وغيرهما، لكن لما لم يرتض المصنف (قده) هذا التفصيل، لدخول جميع أقسام المقدمة في محل النزاع من دون خصوصية لبعضها، فليس التعرض لحدودها بمهم.
2 - المقدمة العقلية والشرعية والعادية (5) كان التقسيم المتقدم باعتبار أنحاء الدخل، وكيفية تأثير المقدمة من كونها علة، أو جزا لها، أو شرطا لتأثيرها، كما أن هذا التقسيم يكون باعتبار الحاكم بالإناطة والمقدمية كما أشرنا إليه في التعليقة.
(6) كما في العلل والمعلولات التكوينية، فإن معلولاتها منوطة بها، بحيث يمتنع وجودها بدون عللها، ومثل له في القوانين وتقريرات شيخنا الأنصاري (قده) ب: (العلوم
(2) كنقض حد السبب طردا بالجز الأخير من العلة التامة، ومن المركب، وبلوازم السبب، وغير ذلك، لصدق حد السبب على الجميع، إذ يلزم من وجودها وجود العلة التامة، والمركب، والسبب، ومن عدمها عدمها، وعكسا بعدم شموله - كما في الفصول - لما إذا كان لشئ أسباب، فإنه لا يلزم من عدم أحدها العدم مع قيام الاخر مقامه.
(3) كإرجاع الأسباب العديدة إلى القدر المشترك الذي هو سبب واحد، فلا يلزم انتقاض حد السبب عكسا، وبجعل لفظة - من - في التعريف للسببية حتى لا يلزم انتقاض حده طردا، فراجع البدائع و التقريرات وغيرهما من الكتب المبسوطة.
(4) وجه عدم كونه مهما كما في التقريرات هو: أن المقصود من هذا التقسيم تشخيص ما هو مراد المفصل في وجوب المقدمة بين السبب والشرط وغيرهما، لكن لما لم يرتض المصنف (قده) هذا التفصيل، لدخول جميع أقسام المقدمة في محل النزاع من دون خصوصية لبعضها، فليس التعرض لحدودها بمهم.
2 - المقدمة العقلية والشرعية والعادية (5) كان التقسيم المتقدم باعتبار أنحاء الدخل، وكيفية تأثير المقدمة من كونها علة، أو جزا لها، أو شرطا لتأثيرها، كما أن هذا التقسيم يكون باعتبار الحاكم بالإناطة والمقدمية كما أشرنا إليه في التعليقة.
(6) كما في العلل والمعلولات التكوينية، فإن معلولاتها منوطة بها، بحيث يمتنع وجودها بدون عللها، ومثل له في القوانين وتقريرات شيخنا الأنصاري (قده) ب: (العلوم