____________________
إلا بهما، فلا بد للمصلي من الوضوء، ومن قصد القربة فيه، فأمر الشارع أولا بذات الوضوء من غير اعتبار شئ ليتمكن من قصد القربة فيه، ثم أمر به متقربا إلى الله تعالى. وإن شئت قلت: إن الامر الأول متعلق بالوضوء، والامر الثاني متعلق بالتعبد به، فهاهنا أمران مقدميان يستفاد ويتحقق منهما حقيقة الحال، وهو إيجاد الوضوء قربة إلى الله).
ومحصله: أن المركب من ذات الوضوء ودعوة أمره مقدمة، فلا بد هنا من أمرين متعلق أحدهما بذات الوضوء، إذ المفروض دخل ذاته في المقدمية، والاخر بوصفه وهو إتيانه بدعوة الامر، فالمجموع من ذات الوضوء ووصفه مقدمة يتعلق ببعضه أمر، وببعضه أمر آخر، لامتناع تعلق أمر واحد بالمجموع.
(1) جواب - أما -، وحاصله: أن الامر الغيري لا يترشح من ذي المقدمة إلا على ما هو مقدمة بالحمل الشائع، ومن المعلوم: أن الطهارات بدون قصد القربة ليست مقدمة، فلا يترشح عليها أمر غيري، وعلى وصفها أمر غيري آخر حتى يصحح به اعتبار قصد القربة فيها.
(2) تعليل لقوله: - لا يكاد يجدي -.
(3) أي: الطهارات، ووجه عدم التعلق ما عرفته آنفا من: أن الامر الغيري لا يترشح إلا على المقدمة، والمفروض أن الطهارات بذواتها ليست مقدمة، فلا يترشح عليها أمر ليكون ذلك الامر موضوعا لأمر آخر يتعلق بالوصف أعني القربة.
ومحصله: أن المركب من ذات الوضوء ودعوة أمره مقدمة، فلا بد هنا من أمرين متعلق أحدهما بذات الوضوء، إذ المفروض دخل ذاته في المقدمية، والاخر بوصفه وهو إتيانه بدعوة الامر، فالمجموع من ذات الوضوء ووصفه مقدمة يتعلق ببعضه أمر، وببعضه أمر آخر، لامتناع تعلق أمر واحد بالمجموع.
(1) جواب - أما -، وحاصله: أن الامر الغيري لا يترشح من ذي المقدمة إلا على ما هو مقدمة بالحمل الشائع، ومن المعلوم: أن الطهارات بدون قصد القربة ليست مقدمة، فلا يترشح عليها أمر غيري، وعلى وصفها أمر غيري آخر حتى يصحح به اعتبار قصد القربة فيها.
(2) تعليل لقوله: - لا يكاد يجدي -.
(3) أي: الطهارات، ووجه عدم التعلق ما عرفته آنفا من: أن الامر الغيري لا يترشح إلا على المقدمة، والمفروض أن الطهارات بذواتها ليست مقدمة، فلا يترشح عليها أمر ليكون ذلك الامر موضوعا لأمر آخر يتعلق بالوصف أعني القربة.