لا شبهة في أن مقدمة المستحب كمقدمة الواجب (1)، فتكون مستحبة لو قيل بالملازمة (2).
وأما مقدمة الحرام والمكروه، فلا تكاد تتصف بالحرمة، أو الكراهة، إذ منها (3)
____________________
مقدمة المستحب والمكروه (1) لوحدة المناط - وهو: التوقف والمقدمية - في كل من مقدمتي الواجب والمستحب، وهذا المناط يقتضي الوجوب في مقدمة الواجب، والاستحباب في مقدمة المستحب، إذ لا فرق في نظر العقل - بناء على الملازمة - بين كون طلب ذي المقدمة وجوبيا وبين كونه استحبابيا. واعتبار الايصال وعدمه جار فيه أيضا.
(2) بين وجوب الواجب ووجوب مقدمته، إذ مناط الملازمة - وهو التوقف كما مر - موجود في المستحب ومقدمته.
(3) أي: من مقدمات الحرام والمكروه ما يتمكن مع فعلها من ترك الحرام أو المكروه. فالمراد ب - ما - الموصلة: المقدمة، وضمير - معه - راجع إلى - ما -.
وتوضيح ما أفاده المصنف (قده) في مقدمات الحرام والمكروه: أن المقدمة على قسمين:
الأول: ما يتمكن المكلف مع فعلها من ترك الحرام أو المكروه، لعدم كونها علة تامة لوجود الحرام أو المكروه، ولا جزأ أخيرا من العلة التامة لوجودهما.
الثاني: ما لا يتمكن مع فعلها من تركهما، لكونها علة تامة أو جزا أخيرا منها لوجودهما.
فإن كانت المقدمة من قبيل القسم الأول، فلا تكون حراما، إذ المفروض عدم كون فعلها مستلزما لفعل ذيها، لعدم كونها علة تامة ولا جزا أخيرا منها لوجوده، فلا وجه لاتصافها بالحرمة، لوضوح كونها فاقدة لملاك المقدمية، وهو توقف ترك الحرام أو المكروه على تركها. فلو فرض أن المكلف أتى بذي المقدمة بعد ما أتى
(2) بين وجوب الواجب ووجوب مقدمته، إذ مناط الملازمة - وهو التوقف كما مر - موجود في المستحب ومقدمته.
(3) أي: من مقدمات الحرام والمكروه ما يتمكن مع فعلها من ترك الحرام أو المكروه. فالمراد ب - ما - الموصلة: المقدمة، وضمير - معه - راجع إلى - ما -.
وتوضيح ما أفاده المصنف (قده) في مقدمات الحرام والمكروه: أن المقدمة على قسمين:
الأول: ما يتمكن المكلف مع فعلها من ترك الحرام أو المكروه، لعدم كونها علة تامة لوجود الحرام أو المكروه، ولا جزأ أخيرا من العلة التامة لوجودهما.
الثاني: ما لا يتمكن مع فعلها من تركهما، لكونها علة تامة أو جزا أخيرا منها لوجودهما.
فإن كانت المقدمة من قبيل القسم الأول، فلا تكون حراما، إذ المفروض عدم كون فعلها مستلزما لفعل ذيها، لعدم كونها علة تامة ولا جزا أخيرا منها لوجوده، فلا وجه لاتصافها بالحرمة، لوضوح كونها فاقدة لملاك المقدمية، وهو توقف ترك الحرام أو المكروه على تركها. فلو فرض أن المكلف أتى بذي المقدمة بعد ما أتى