ثانيها:
الظاهر (2) أن المراد من الاقتضاء هاهنا (3) الاقتضاء بنحو العلية و التأثير، لا بنحو الكشف والدلالة، ولذا (4) نسب [1] إلى الاتيان لا إلى الصيغة ان قلت (5):
____________________
(1) راجع إلى - ما - الموصولة، يعني: وذلك المعنى الجامع هو ما ذكرناه بقولنا: - الظاهر أن المراد من وجهه في العنوان هو النهج إلخ -، فراجع.
(2) وجه الظهور إسناد الاقتضاء إلى الاتيان الذي هو فعل المكلف، لا إلى الصيغة، ومن المعلوم أن المناسب للاتيان هو العلية والتأثير في سقوط الامر، لا الكشف والدلالة اللذان هما من شؤون اللفظ، فالاتيان بالمأمور به علة للسقوط، لا كاشف وحاك عن سقوطه.
(3) يعني: في مبحث الاجزاء، غرضه: أن الاقتضاء هنا مغاير للاقتضاء في سائر المباحث، كاقتضاء الصيغة للفور أو التراخي، أو للمرة أو التكرار، أو للنفسية والعينية وغيرها من الأبحاث المتعلقة بها، فإن الاقتضاء هناك بمعنى الكشف والدلالة، لاسناده إلى اللفظ الذي شأنه الدلالة والحكاية، بخلاف الاقتضاء في بحث الاجزاء، فإنه لاسناده إلى الاتيان وهو إيجاد متعلق الامر يكون بمعنى التأثير وعليته لسقوط الامر. ومن هنا اتضح أيضا أن المسألة المبحوث عنها في المقام عقلية، لا لفظية حتى يبحث فيها عن مدلول اللفظ وضعا أو غيره، فتعم المسألة الطلب الثابت بالدليل غير اللفظي كالاجماع.
(4) أي: ولكون الاقتضاء بمعنى العلية لا الدلالة أسند الاجزاء إلى الاتيان دون الصيغة.
(5) غرضه من هذا الاشكال هو: أن حمل الاقتضاء في مبحث الاجزاء على التأثير والعلية لا يصح بقول مطلق، بل إنما يصح بالنسبة إلى خصوص الامر الأولي المتعلق بالمأتي به، فيقال: إن الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعي الأولي علة لسقوط هذا الامر
(2) وجه الظهور إسناد الاقتضاء إلى الاتيان الذي هو فعل المكلف، لا إلى الصيغة، ومن المعلوم أن المناسب للاتيان هو العلية والتأثير في سقوط الامر، لا الكشف والدلالة اللذان هما من شؤون اللفظ، فالاتيان بالمأمور به علة للسقوط، لا كاشف وحاك عن سقوطه.
(3) يعني: في مبحث الاجزاء، غرضه: أن الاقتضاء هنا مغاير للاقتضاء في سائر المباحث، كاقتضاء الصيغة للفور أو التراخي، أو للمرة أو التكرار، أو للنفسية والعينية وغيرها من الأبحاث المتعلقة بها، فإن الاقتضاء هناك بمعنى الكشف والدلالة، لاسناده إلى اللفظ الذي شأنه الدلالة والحكاية، بخلاف الاقتضاء في بحث الاجزاء، فإنه لاسناده إلى الاتيان وهو إيجاد متعلق الامر يكون بمعنى التأثير وعليته لسقوط الامر. ومن هنا اتضح أيضا أن المسألة المبحوث عنها في المقام عقلية، لا لفظية حتى يبحث فيها عن مدلول اللفظ وضعا أو غيره، فتعم المسألة الطلب الثابت بالدليل غير اللفظي كالاجماع.
(4) أي: ولكون الاقتضاء بمعنى العلية لا الدلالة أسند الاجزاء إلى الاتيان دون الصيغة.
(5) غرضه من هذا الاشكال هو: أن حمل الاقتضاء في مبحث الاجزاء على التأثير والعلية لا يصح بقول مطلق، بل إنما يصح بالنسبة إلى خصوص الامر الأولي المتعلق بالمأتي به، فيقال: إن الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعي الأولي علة لسقوط هذا الامر