منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢ - الصفحة ١١٩
حاشية المحقق التقى (قده) على المعالم في أول تنبيهات مقدمة الواجب من قوله:
(أحدها أنه يجري الكلام المذكور في وجوب المقدمة وعدمه بالنسبة إلى أجزأ الواجب أيضا، نظرا إلى توقف وجود الكل على وجودها، فلا بد من الاتيان بها لأجل أداء الكل) إلى أن قال: (وقد حكم غير واحد من المتأخرين بعدم الفرق بين أجزأ الواجب والأمور الخارجة عنه في جريان البحث المذكور) مما لا يمكن المساعدة عليه، والله العالم.
تنبيه: لا يخفى أن الوجوب النفسي يتصور ثبوتا على وجهين:
أحدهما: أن يكون لقيام مصلحة واحدة بجميع أجزأ المركب بحيث لا تترتب تلك المصلحة إلا على وجود جميعها، كتحريك عدة كالعشرة حجرة ثقيلة بحيث لا تتحرك إلا بتحريكهم، فحركة الحجر التي هي أمر واحد موقوفة على ذلك، وكمعراجية الصلاة مثلا المنوطة بإتيان جميع أجزائها.
ثانيهما: أن يكون لكل واحد من الاجزاء مصلحة مستقلة، غاية الامر:
أن شرط استيفائها هو الاتيان بغيره من الاجزاء، كما إذا فرض أن مصلحة الركوع مثلا غرس شجرة كذائية في الجنة، ومصلحة السجود بناء بيت كذائي فيها، وهكذا سائر الأجزاء، لكن ترتب هذه المصالح خارجا على معروضاتها منوط بإتيان جميع الاجزاء، وهذا الشرط أوجب اتصاف كل واحد من المتكثرات التي تقوم بها تلك المصالح بالجزئية، ومجموعها بالكلية.
وأما إدراج ما إذا كانت المصالح مستقلة وغير مشروطة بعضها بالأخرى بحيث يكون لكل واحد من الوجوبات المعلولة لها المتعلقة بالمتكثرات المعروضة لتلك المصالح امتثال على حدة وعصيان كذلك، كوجوب إكرام العلماء المنحل إلى وجوبات عديدة بنحو العام الاستغراقي في الوجوه المتصورة في الوجوب النفسي للاجزاء كما في بعض