منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢ - الصفحة ٦٩
دونها، لعدم الوجه في الاجزاء حينئذ، فلا موجب لرفع اليد عما تقتضيه الأدلة الأولية من عدم الاجزاء كما هو ظاهر.
الثامن: أنه قد ظهر مما تقدم عدم الفرق في الحكم المرفوع بالتقية بين كونه نفسيا كحرمة الافطار في شهر رمضان، والكذب، و نحوهما من المحرمات النفسية وبين كونه غيريا كالجزئية، والشرطية، والمانعية، فتسقط السورة مثلا عن الجزئية للصلاة، لأجل التقية، وكذا شرطية المسح على البشرة للوضوء، ومانعية التكتف عن الصلاة.
وبالجملة: مقتضي إطلاق أدلة التقية عدم الفرق في الحكم المرفوع بها بين النفسي والغيري، وبين التكليفي والوضعي، كما لا يخفى.
التاسع: أن ظاهر أدلة التقية كون موضوعها هو الخوف من المخالف، فإذا ارتفع أحدهما، فلا تقية حتى يترتب عليها حكمها من الاجزاء، فلو كان هناك عدو ولم يكن خوف منه، كما إذا كان قاصر اليد، لكونه في بلاد الشيعة، وملتجأ بهم، أو كان هناك خوف، ولكن لم يكن من يخاف منه مخالفا، بل مؤمنا صالحا من عباد الله المخلصين، فلا تقية حقيقة.
وعليه، فلو مسح على الخفين، أو تكتف في الصلاة باعتقاد أن من يشاهده مخالف متعصب، ثم تبين أنه مؤمن مخلص، فلا يجزئ، لما عرفت من تقوم التقية بركنين يكون أحدهما مفقودا، فالموجود تخيل التقية، لا نفسها، ومن المقرر في محله وضع الألفاظ لمعانيها الواقعية، لا الاعتقادية، فالتقية المترتبة عليها الأحكام الشرعية هي الخوف من العد والواقعي، لا الاعتقادي وان لم يكن عدوا واقعا، كما هو واضح.
العاشر: الظاهر عدم الفرق في جريان أحكام التقية بين كون الفعل المتقى به