____________________
(1) غرضه: التكلم في مقام الاثبات بعد الفراغ عن مرحلة الثبوت، و هو:
تفسير الواجب النفسي والغيري، ومحصل ما أفاده: أنه مع العلم بالنفسية والغيرية لا إشكال. وأما مع الشك، وعدم قرينة على إرادة أحدهما بالخصوص، فالتحقيق: أن الهيئة وإن وضعت لجامع الطلب الصادق على النفسي والغيري، إلا أن الغيرية لما كانت قيدا زائدا على نفس الطلب وإنشائه، فلا محالة تحتاج ثبوتا وإثباتا إلى مئونة زائدة، فمع الشك في الغيرية يرجع إلى الاطلاق الناشئ عن مقدمات الحكمة.
وهذا بخلاف النفسية، حيث إنها ليست أمرا زائدا على نفس الطلب، حتى تنفي بالاطلاق أيضا، ويقع التعارض بين الاطلاقين، ويمتنع إثبات شئ من النفسية والغيرية بالاطلاق.
(2) وهما: الواجب النفسي والغيري.
(3) أي: الواجب، وضمير - إطلاقها - راجع إلى الهيئة، وضمير التثنية في - يعمهما - راجع إلى النفسي والغيري. والوجه في هذا التعميم:
تبادر جامع الطلب المشترك معنويا بين النفسي والغيري.
(4) أي: الواجب، وهذا تقريب جريان الاطلاق، فإن الواجب لو لم يكن نفسيا، بل كان غيريا - بمعنى كونه شرطا لغيره - لوجب التنبيه عليه، لكون شرطيته قيدا زائدا على نفس الطلب، كما مر بيانه آنفا.
تفسير الواجب النفسي والغيري، ومحصل ما أفاده: أنه مع العلم بالنفسية والغيرية لا إشكال. وأما مع الشك، وعدم قرينة على إرادة أحدهما بالخصوص، فالتحقيق: أن الهيئة وإن وضعت لجامع الطلب الصادق على النفسي والغيري، إلا أن الغيرية لما كانت قيدا زائدا على نفس الطلب وإنشائه، فلا محالة تحتاج ثبوتا وإثباتا إلى مئونة زائدة، فمع الشك في الغيرية يرجع إلى الاطلاق الناشئ عن مقدمات الحكمة.
وهذا بخلاف النفسية، حيث إنها ليست أمرا زائدا على نفس الطلب، حتى تنفي بالاطلاق أيضا، ويقع التعارض بين الاطلاقين، ويمتنع إثبات شئ من النفسية والغيرية بالاطلاق.
(2) وهما: الواجب النفسي والغيري.
(3) أي: الواجب، وضمير - إطلاقها - راجع إلى الهيئة، وضمير التثنية في - يعمهما - راجع إلى النفسي والغيري. والوجه في هذا التعميم:
تبادر جامع الطلب المشترك معنويا بين النفسي والغيري.
(4) أي: الواجب، وهذا تقريب جريان الاطلاق، فإن الواجب لو لم يكن نفسيا، بل كان غيريا - بمعنى كونه شرطا لغيره - لوجب التنبيه عليه، لكون شرطيته قيدا زائدا على نفس الطلب، كما مر بيانه آنفا.