منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢ - الصفحة ١٣٣
فليس (1) إشكال انخرام القاعدة العقلية مختصا بالشرط المتأخر في الشرعيات، كما اشتهر في الألسنة، بل يعم الشرط والمقتضي المتقدمين المتصرمين حين الأثر. [1] والتحقيق في رفع هذا الاشكال (2) أن يقال: إن الموارد التي توهم انخرام
____________________
(1) هذا متفرع على الاضراب الذي أفاده بقوله: - بل في الشرط أو المقتضي -.
فتلخص: أن إشكال عدم مقارنة أجزأ العلة للمعلول لا يختص بالمقدمة المتأخرة المعبر عنها بالشرط المتأخر، بل يعم المتقدمة أيضا، لفقدان مقارنة أجزأ العلة زمانا للمعلول في كل من الشرط المتقدم و المتأخر، ولزوم تأثير المعدوم في الوجود، وانفكاك المعلول عن العلة زمانا في كليهما.
(2) أي: إشكال انخرام القاعدة العقلية في الشرط المتأخر والمتقدم، و توضيح

[1] الحق عدم تعميم الاشكال للمقدمة المتقدمة، واختصاصه بالمقدمة المتأخرة، وذلك لان العلة إما مؤثرة بحيث يكون وجودها مساوقا لوجود المعلول، وموجبا لوجوبه، لتبعية المعلول وجودا ووجوبا لوجود العلة ووجوبها وإما مقربة للمعلول إلى صدوره ووجوده.
والأول شأن العلة التامة، فإنها متحدة زمانا مع المعلول، ويمتنع الانفكاك بينهما.
والثاني شأن المعد، لأنه يقرب المعلول إلى صدوره عن علته كقطع الطريق إلى المقصد كالمشي إلى مسجد الكوفة مثلا، فإن نقل الاقدام يوجب القرب إلى المسجد، وفي هذا القسم الثاني لا يعتبر التقارن الزماني بين العلة والمعلول. والمقدمة المتقدمة من قبيل هذا القسم الثاني، يعني أنها كالمعد لذيها، فلا يعتبر تقارنها له زمانا.
وبالجملة: ففي الشرط المتقدم لا تنخرم القاعدة العقلية، لعدم كونه مؤثرا بل هو مقرب، فإشكال انفكاك المعلول عن العلة، وتأثير المعدوم فعلا في الوجود كذلك يختص بالشرط المتأخر، ولا يسري إلى غيره أعني المتقدم.
(١٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 ... » »»
الفهرست