وقد عرفت (4) سابقا: أن داعي إنشاء الطلب لا ينحصر بالبعث و التحريك جدا حقيقة، بل قد يكون صوريا امتحانا، وربما يكون غير ذلك (5).
ومنع (6) كونه أمرا إذا لم يكن بداعي البعث جدا واقعا وإن كان في محله،
____________________
(1) أي: الامر الانشائي غير البالغ إلى مرتبة الفعلية، لفقدان شرط فعليته.
ثم إن وقوع الامر الانشائي في الشرعيات، كالأحكام الواقعية في موارد الطرق، والامارات، والأصول القائمة على خلافها التي لا تصير فعلية إلا بحضور الإمام عليه السلام، أو بقيام الحجة على طبقها، و كغالب الاحكام الصادرة في أول البعثة التي كانت إنشائية، ثم صارت فعلية بالتدريج يغنينا عن إقامة الدليل على إمكانه، لان الوقوع أقوى شاهد على الامكان، كما هو واضح، ومعه لا حاجة إلى إقامة برهان.
(2) أي: مع وقوع الامر الانشائي في الشرعيات.
(3) على إمكان الامر الانشائي.
(4) أي: في المبحث الأول من مباحث الفصل الثاني من الفصول المتعلقة بصيغة الامر.
وغرضه من هذه العبارة: أن الامر يستعمل دائما في الطلب الانشائي و الاختلاف إنما يكون في دواعي الانشاء، فتارة يكون الداعي إلى ذلك الطلب الحقيقي الجدي، وأخرى امتحان العبد، وثالثة التسخير، ورابعة التعجيز، إلى غير ذلك من دواعي الانشاء.
(5) كالتسخير، والتعجيز، كما عرفت.
(6) هذا إشارة إلى ما يمكن أن يتوهم في المقام: من الاشكال على تحرير محل النزاع على الوجه المزبور، وهو: جعل الامر إنشائيا.
وحاصل التوهم: أن الامر المنشأ بغير داعي البعث الجدي ليس أمرا حقيقة، فلا ينبغي جعل عنوان البحث في قولهم: (هل يجوز أمر الامر.
إلخ) الامر المنشأ بغير داعي البعث الجدي.
ثم إن وقوع الامر الانشائي في الشرعيات، كالأحكام الواقعية في موارد الطرق، والامارات، والأصول القائمة على خلافها التي لا تصير فعلية إلا بحضور الإمام عليه السلام، أو بقيام الحجة على طبقها، و كغالب الاحكام الصادرة في أول البعثة التي كانت إنشائية، ثم صارت فعلية بالتدريج يغنينا عن إقامة الدليل على إمكانه، لان الوقوع أقوى شاهد على الامكان، كما هو واضح، ومعه لا حاجة إلى إقامة برهان.
(2) أي: مع وقوع الامر الانشائي في الشرعيات.
(3) على إمكان الامر الانشائي.
(4) أي: في المبحث الأول من مباحث الفصل الثاني من الفصول المتعلقة بصيغة الامر.
وغرضه من هذه العبارة: أن الامر يستعمل دائما في الطلب الانشائي و الاختلاف إنما يكون في دواعي الانشاء، فتارة يكون الداعي إلى ذلك الطلب الحقيقي الجدي، وأخرى امتحان العبد، وثالثة التسخير، ورابعة التعجيز، إلى غير ذلك من دواعي الانشاء.
(5) كالتسخير، والتعجيز، كما عرفت.
(6) هذا إشارة إلى ما يمكن أن يتوهم في المقام: من الاشكال على تحرير محل النزاع على الوجه المزبور، وهو: جعل الامر إنشائيا.
وحاصل التوهم: أن الامر المنشأ بغير داعي البعث الجدي ليس أمرا حقيقة، فلا ينبغي جعل عنوان البحث في قولهم: (هل يجوز أمر الامر.
إلخ) الامر المنشأ بغير داعي البعث الجدي.