منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢ - الصفحة ١٤٠
المعلول على العلة زمانا، وتأثير المعدوم في الوجود فعلا. مضافا إلى:
عدم السنخية بين الشرط والمشروط إن أريد تأثير الشرط الدهري في المشروط الزماني، وإلى:
أن الحمل على الوجود الدهري تأويل في الدليل بلا موجب، فلا يصار إليه.
كما لا يندفع بما عن النراقي (قده) من: (أن الشرط في أمثال هذه الموارد هو الوجود في الجملة سبق أو لحق).
وجه عدم الاندفاع: أنه مع فرض تأثير الشرط كالإجازة في عقد الفضولي يبقى المحذور - وهو تأثير المعدوم في الموجود، وتقدم المعلول على علته الفاعلية - على حاله، بلا تفاوت بين التكوينيات من الجواهر، والاعراض، والتشريعيات من التكليفيات، والوضعيات فإن القاعدة العقلية لا تقبل التخصيص، كما لا يخفى.
كما لا يندفع بالتصرف في الشرط بجعله في الشرع عبارة عن المعرف الذي يجوز تأخره.
وذلك لأنه خلاف الفرض، إذ المفروض كونه شرطا كغيره من الشرائط المقارنة للمشروط في التأثير، ومن المعلوم: أن المعرف أمارة على تحقق الشرط، لا أنه شرط حقيقة، ولعل هذا الوجه يرجع إلى بعض الوجوه المتقدمة، فلاحظ.
وكيف كان، فالحق أن يقال: إن الشرط سواء رجع إلى الموضوع كالبلوغ، والاستطاعة، والفقر، والغني، وغير ذلك من الشرائط العامة والخاصة، أم إلى المتعلق كالاستقبال، والستر، والطهارة و غيرها مما يعتبر في متعلق الحكم كالصلاة، أم إلى ماله دخل علي في ترتب الحكم على موضوعه يمتنع تأخره عن المشروط، ضرورة أن الشرط إن كان دخيلا في موضوع الحكم، أو متعلقه، أو علته، فلا بد من عدم تأخره عنه، لحكم العقل بلزوم تقدم العلة وما هو بمنزلتها كالموضوع الشامل للمتعلق رتبة على المعلول ونحوه كالحكم، لأنه ليس معلولا حقيقيا لموضوعه بعد امتناع