____________________
(1) الأجرة عليها أكلا بالباطل.
وربما يجعل (2) من الثمرة: اجتماع الوجوب والحرمة - إذا قيل بالملازمة - (1) معطوف على - المعاملة -، وضمير - عليها - راجع إلى الواجبات التعبدية.
(2) الجاعل هو الوحيد البهبهاني (قده). توضيح هذه الثمرة: أنه - بناء على وجوب المقدمة - يجتمع الوجوب والحرمة في المقدمة المحرمة، كركوب الدابة الغصبية لقطع طريق الحج، فيبتني وجوبها حينئذ على القول بجواز اجتماع الأمر والنهي في واحد ذي جهتين، لان المقدمة على هذا تندرج في صغريات مسألة اجتماع الامر و النهي، فإن قلنا: بجواز اجتماعهما اتصف بالوجوب، كما هي متصفة بالحرمة، وإن قلنا: بعدم جواز اجتماعهما لم تتصف بالوجوب، كما أنه بناء على عدم وجوب المقدمة لا تتصف إلا بالحرمة.
وبالجملة: بناء على وجوب المقدمة يتوقف اتصافها بالوجوب فيما إذا كانت محرمة على جواز اجتماع الأمر والنهي. وبناء على عدم وجوبها لا تتصف إلا بالحرمة.
وربما يجعل (2) من الثمرة: اجتماع الوجوب والحرمة - إذا قيل بالملازمة - (1) معطوف على - المعاملة -، وضمير - عليها - راجع إلى الواجبات التعبدية.
(2) الجاعل هو الوحيد البهبهاني (قده). توضيح هذه الثمرة: أنه - بناء على وجوب المقدمة - يجتمع الوجوب والحرمة في المقدمة المحرمة، كركوب الدابة الغصبية لقطع طريق الحج، فيبتني وجوبها حينئذ على القول بجواز اجتماع الأمر والنهي في واحد ذي جهتين، لان المقدمة على هذا تندرج في صغريات مسألة اجتماع الامر و النهي، فإن قلنا: بجواز اجتماعهما اتصف بالوجوب، كما هي متصفة بالحرمة، وإن قلنا: بعدم جواز اجتماعهما لم تتصف بالوجوب، كما أنه بناء على عدم وجوب المقدمة لا تتصف إلا بالحرمة.
وبالجملة: بناء على وجوب المقدمة يتوقف اتصافها بالوجوب فيما إذا كانت محرمة على جواز اجتماع الأمر والنهي. وبناء على عدم وجوبها لا تتصف إلا بالحرمة.