فصل إذا تعلق الامر بأحد الشيئين أو الأشياء، ففي وجوب كل واحد على التخيير، بمعنى (3): عدم جواز تركه إلا إلى بدل، أو وجوب الواحد لا بعينه (4)،
____________________
(1) الضمير للشأن، وغرضه: أن التضاد عقلا وعرفا مختص بغير الوجوب والاستحباب. وأما هما، فتضادهما يكون بنظر العرف فقط، وأما بنظر العقل فلا تضاد بينهما، وإنما هما متفاوتان بالمرتبة، وأن الوجوب هو المرتبة الشديدة من الطلب، والاستحباب مرتبة ضعيفة منه. لكن لما كانا بنظر العرف متضادين، فلا مجال لجريان الاستصحاب فيه، ضرورة أن صدق الشك في البقاء منوط بنظر العرف.
(2) أي: الاستصحاب.
الوجوب التخييري (3) هذا تفسير للوجوب التخييري، وحاصله: أن عدم جواز الترك مطلقا ولو مع البدل هو الوجوب التعييني كالصلوات اليومية، فإنه لا يجوز تركها مطلقا ولو مع الاتيان بغيرها. وعدم جواز الترك إلا إلى بدل هو الوجوب التخييري كخصال الكفارة، فإن عدم جواز ترك كل واحد من الابدال مقيد بعدم الاتيان بالآخر، وإلا فيجوز الترك، و هذا سنخ من الوجوب.
(4) الفرق بين هذا وسابقه: أن الواجب على الأول: كل واحد من الابدال
(2) أي: الاستصحاب.
الوجوب التخييري (3) هذا تفسير للوجوب التخييري، وحاصله: أن عدم جواز الترك مطلقا ولو مع البدل هو الوجوب التعييني كالصلوات اليومية، فإنه لا يجوز تركها مطلقا ولو مع الاتيان بغيرها. وعدم جواز الترك إلا إلى بدل هو الوجوب التخييري كخصال الكفارة، فإن عدم جواز ترك كل واحد من الابدال مقيد بعدم الاتيان بالآخر، وإلا فيجوز الترك، و هذا سنخ من الوجوب.
(4) الفرق بين هذا وسابقه: أن الواجب على الأول: كل واحد من الابدال