____________________
الوجوب كالطهارة للصلاة، وغيرها مما يجب تحصيله، أم لم يقع في حيزه بأن يكون ملحوظا بوجوده الاتفاقي كالاستطاعة بالنسبة إلى الحج.
(1) تعليل لقوله: - لا وجه لتخصيص المعلق. إلخ -.
(2) بيان ل - ما - الموصولة، وضمير - يهمه - راجع إلى المعلق.
(3) قيد ل - وجوب تحصيل المقدمات -، يعني: من وجوب تحصيلها بناء على الواجب المعلق، دون الواجب المشروط المشهوري.
(4) تعليل لوجوب المقدمات غير المقدورة في زمان الواجب، يعني:
أن علة وجوب تلك المقدمات هو وجوب ذيها فعلا.
(5) أي: من الواجب المعلق، وضمير - فيه - راجع إليه أيضا.
(6) بين وجوب ذي المقدمة ووجوب المقدمة، وقوله: - بناء - متعلق ب - فيترشح -.
(7) أي: دون المشروط، يعني: لثبوت الوجوب الحالي في المعلق دون المشروط.
(8) تعليل لعدم وجوب المقدمات في الواجب المشروط، وحاصله:
عدم ثبوت الوجوب لذي المقدمة حتى يترشح منه على المقدمة، إذ المفروض عدم ثبوت الوجوب إلا بعد الشرط.
(9) أي: في المشروط، وضمير - ثبوته - راجع إلى الوجوب.
(10) استدراك على عدم وجوب المقدمات في الواجب المشروط، و حاصله: أنه
(1) تعليل لقوله: - لا وجه لتخصيص المعلق. إلخ -.
(2) بيان ل - ما - الموصولة، وضمير - يهمه - راجع إلى المعلق.
(3) قيد ل - وجوب تحصيل المقدمات -، يعني: من وجوب تحصيلها بناء على الواجب المعلق، دون الواجب المشروط المشهوري.
(4) تعليل لوجوب المقدمات غير المقدورة في زمان الواجب، يعني:
أن علة وجوب تلك المقدمات هو وجوب ذيها فعلا.
(5) أي: من الواجب المعلق، وضمير - فيه - راجع إليه أيضا.
(6) بين وجوب ذي المقدمة ووجوب المقدمة، وقوله: - بناء - متعلق ب - فيترشح -.
(7) أي: دون المشروط، يعني: لثبوت الوجوب الحالي في المعلق دون المشروط.
(8) تعليل لعدم وجوب المقدمات في الواجب المشروط، وحاصله:
عدم ثبوت الوجوب لذي المقدمة حتى يترشح منه على المقدمة، إذ المفروض عدم ثبوت الوجوب إلا بعد الشرط.
(9) أي: في المشروط، وضمير - ثبوته - راجع إلى الوجوب.
(10) استدراك على عدم وجوب المقدمات في الواجب المشروط، و حاصله: أنه