منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢ - الصفحة ٥١١
بينهما حينئذ حتى يعالج بالترتب.
الثالث: أنه لا بد في الترتب المبحوث عنه من اجتماع خطابين فعليين في آن واحد مع اختلافهما في الرتبة، فيخرج عن الترتب ما إذا كانت فعلية أحد الخطابين رافعة للاخر، لان قوام الترتب باجتماعهما، كما مر مفصلا.
إذا عرفت هذه الأمور: اتضح عدم صحة الترتب في مسألة الجهر و الاخفات كما عن كاشف الغطاء (قده)، بتقريب: أن الجهر في الصلوات الجهرية واجب مطلقا، والاخفات واجب فيها على تقدير عصيان خطاب الجهر. وكذا الحال في وجوب الاخفات في الصلوات الاخفاتية.
ودفع هو (قده) إشكال الجمع بين صحة الصلاة مع الاخفات في موضع الجهر، وبالعكس، وبين استحقاق العقوبة على ترك المأمور به - وهو الجهر بالقراءة أو إخفاتها - بالترتب، حيث إنه يوجب صيرورة الصلاة الكذائية مأمورا بها، فتصح حينئذ. وكون استحقاق المؤاخذة بسب عصيان الامر الأول.
توضيح وجه أجنبية الترتب عن هذه المسألة: لزوم اللغوية، ضرورة أن ترك الجهر الواجب مساوق لوجود الضد - وهو الاخفات - فجعل الوجوب له لغو.
وكذا الحال في ترك الاخفات الواجب، لكونه مساوقا لوجوب الجهر، فجعل الوجوب له من قبيل طلب الحاصل المحال.
مضافا إلى: أن العلم بالواجب المطلق الأولي رافع لملاك الواجب الثانوي، فإن العلم بوجوب الجهر مثلا رافع لملاك وجوب الاخفات، و قد عرفت: اعتبار وجود الملاك في كل من الواجبين المتزاحمين، فقوام الترتب - وهو الملاك، وتنجز الخطابين - مفقود في مسألة الجهر والاخفات.
والاشكال بالجمع بين الصحة، وبين استحقاق العقوبة يندفع بوجوه اخر