منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢ - الصفحة ٤٩٩
عليه لزم أحد المحذورين: إما طلب الحاصل، وإما إعادة المعدوم.
وهذا البرهان يقتضي إما الالتزام بالواجب المعلق، لأن المفروض تقدم الوجوب على موضوعه - وهو الوقت - فيكون الوجوب فعليا، و الواجب استقباليا.
أو الالتزام بالشرط المتأخر، لكون المشروط - وهو الوجوب - حاصلا قبل شرطه - أعني الوقت - مع استحالة كل من الواجب المعلق و الشرط المتأخر، على ما ثبت في محله.
والمفروض لزومهما في الترتب، حيث إن خطاب المهم - بعد فرض اشتراطه بعصيان الأهم - يتقدم لا محالة على موضوعه - وهو ترك الأهم -. نظير تقدم خطاب الصوم آنا ما على الطلوع، كما تقدم، وذلك لان ترك الأهم يتوقف على امتثال المهم، وامتثال المهم يتوقف على الخطاب به، فيكون الخطاب به متقدما على ترك الأهم وهو الموضوع لخطاب المهم، فيجتمع حينئذ خطابان فعليان في رتبة سابقة على العصيان.
أما خطاب المهم، فللزوم فرض تقدمه على العصيان، كلزوم تقدم خطاب الصوم على الطلوع من باب الوجوب التعليقي، أو الشرط المتأخر.
وأما خطاب الأهم، فالمفروض فعليته على كل تقدير، فاجتمع خطابا الأهم والمهم في الرتبة السابقة على العصيان مع فعليتهما، ولازمه طلب الجمع المستحيل المستلزم لاستحالة الترتب.
وبالجملة: يلزم من تقدم طلب المهم على موضوعه تعليقا أو شرطا متأخرا طلب الجمع الموجب لامتناع الترتب، هذا.
وأما تقريب دفع لزومهما، أعني: الوجوب التعليقي، أو الشرط المتأخر فهو: أنه - بعد النقض بالواجبات الموسعة، وعدم اختصاص الاشكال وهو طلب الحاصل، أو إعادة المعدوم الموجب للالتزام بالتعليقي، أو الشرط المتأخر في الواجبات