منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢ - الصفحة ٤٨٧
نعم (1) فيما إذا كانت موسعة، وكانت مزاحمة بالأهم ببعض الوقت،
____________________
(1) استدراك على ما أفاده: من انحصار مصحح العبادة المضادة للأهم بالملاك.
ومحصل الاستدراك: أنه يمكن تصحيح العبادة بالامر في مورد خاص، وهو:
ما إذا كان المهم - كالصلاة - موسعا، وزوحم في بعض وقته بواجب أهم كإنقاذ غريق، أو إطفاء حريق.
توضيحه: أن للواجب المهم الموسع أفرادا طولية، ومزاحمة بعض تلك الافراد للأهم أوجبت خروج ذلك البعض عن حيز الامر المتعلق بطبيعة المهم، فلا أمر بالنسبة إلى الافراد المزاحمة، وإلا يلزم طلب الجمع بين الضدين المتقدم امتناعه، فيختص الامر بالافراد غير المزاحمة - وهي: ما يمكن إيقاعه بعد زمان الأهم - فإذا عصى الامر بالأهم، وأتى في زمانه بالمهم بقصد الامر المتعلق بغير

للأهم، واستكشاف الملاك حدوثا وإن كان منوطا بالامر، لكنه بقاء ليس منوطا به.
هذا بعض الكلام في المقام الأول.
وأما المقام الثاني وهو: جواز الاكتفاء في صحة العبادة بالملاك فملخص الكلام فيه: أنه لم يقم دليل على انحصار القربة في الامر، بحيث يتوقف مقربية الفعل إليه سبحانه وتعالى على قصد الامر، فلا وجه حينئذ لحصر القربة في قصد الامر، بل لا بد من التعميم والالتزام بأن حقيقة القربة هي: إضافة العمل إليه تعالى شأنه بحيث يقال: إنه لم يؤت به لغير الله عز وجل فكل عمل أتي به كذلك، فهو عبادة من غير فرق في ذلك بين كون محقق هذه الإضافة قصد الامر المتعلق بذلك العمل، وبين كونه قصد ملاك العمل الموجب لمحبوبيته له جل و علا.
فالمتحصل: أن مناط قربية العمل هو تلك الإضافة، وعليه: فلا ينبغي الارتياب في حصول القربة المقومة للعبادة بقصد الملاك، كحصولها بقصد الامر.
فقد اتضح مما تقدم: جواز الاكتفاء في صحة الضد العبادي المهم بالملاك عند المزاحمة للأهم.
(٤٨٧)
مفاتيح البحث: الأكل (1)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 ... » »»
الفهرست