وأما (2) الشرط المعلق عليه الايجاب في ظاهر الخطاب، فخروجه مما لا شبهة فيه، ولا ارتياب.
أما على ما هو ظاهر المشهور (3) والمنصور، فلكونه (4) مقدمة وجوبية (5).
____________________
(1) أي المقدمة، محصله: أن وجوب المقدمة بناء على القول به للملازمة بين وجوبي الواجب ومقدمته تابع لوجوب ذيها إطلاقا و اشتراطا.
(2) هذا شروع في حكم المقدمات الوجوبية المعبر عنها بالشرائط الوجوبية.
وحاصل ما أفاده في وجه خروجها عن حريم النزاع - بناء على مذهب المشهور من رجوع الشرط إلى الهيئة - هو: كونها من أجزأ علة الوجوب، ومن البديهي امتناع ترشح الوجوب من المعلول على علته، فيمتنع ترشح الوجوب من وجوب الحج مثلا على الاستطاعة التي هي شرط وجوبه، لأنه قبل تحقق الاستطاعة لا وجوب للحج حتى يترشح على الاستطاعة، وبعد تحققها لا معنى لوجوب تحصيلها، لكونه من طلب الحاصل المحال، فيمتنع اتصاف المقدمة الوجوبية مطلقا بالوجوب.
(3) وهو رجوع الشرط إلى الهيئة، وكونه قيدا للطلب.
(4) أي: الشرط المعلق عليه الايجاب.
(5) يعني: أن لازم كون الشرط مقدمة للوجوب هو: تأخر وجود الوجوب عن وجود الشرط تأخر المعلول عن علته، ومع هذا التأخر يكون حصيل الشرط بعد
(2) هذا شروع في حكم المقدمات الوجوبية المعبر عنها بالشرائط الوجوبية.
وحاصل ما أفاده في وجه خروجها عن حريم النزاع - بناء على مذهب المشهور من رجوع الشرط إلى الهيئة - هو: كونها من أجزأ علة الوجوب، ومن البديهي امتناع ترشح الوجوب من المعلول على علته، فيمتنع ترشح الوجوب من وجوب الحج مثلا على الاستطاعة التي هي شرط وجوبه، لأنه قبل تحقق الاستطاعة لا وجوب للحج حتى يترشح على الاستطاعة، وبعد تحققها لا معنى لوجوب تحصيلها، لكونه من طلب الحاصل المحال، فيمتنع اتصاف المقدمة الوجوبية مطلقا بالوجوب.
(3) وهو رجوع الشرط إلى الهيئة، وكونه قيدا للطلب.
(4) أي: الشرط المعلق عليه الايجاب.
(5) يعني: أن لازم كون الشرط مقدمة للوجوب هو: تأخر وجود الوجوب عن وجود الشرط تأخر المعلول عن علته، ومع هذا التأخر يكون حصيل الشرط بعد