____________________
4 - الأصلي والتبعي (1) يعني: ومن تقسيمات الواجب. اعلم: أن الوجوه المحتملة في الأصالة والتبعية ثلاثة:
أحدها: أن يراد بالواجب الأصلي: ما لا ينشأ عن إرادة أخرى، بل هو مراد بإرادة مستقلة غير تابعة لإرادة أخرى، فإن كان مرادا بإرادة أخرى، فهو واجب تبعي، كإرادة المقدمات، فإنها تابعة لإرادة الواجبات النفسية.
ثانيها: أن يراد به: ما لو حظ تفصيلا، للالتفات إليه كذلك، وبالواجب التبعي: ما لم يلاحظ كذلك، بل لو حظ إجمالا، لعدم الالتفات التفصيلي إليه، حتى يلاحظ تفصيلا. فالأصالة والتبعية تكونان بحسب اللحاظ التفصيلي وعدمه.
ثالثها: أن يراد بالأصلي: ما دل عليه الدليل مطابقة، كدلالة الألفاظ على المناطيق، وبالتبعي: ما دل عليه بالتبعية، كدلالتها على المفاهيم والاستلزامات.
ويرجع الوجهان الأولان إلى مقام الثبوت، والثالث إلى مقام الاثبات، كما لا يخفى.
(2) تبعا للشيخ الأعظم (قده) على ما في التقريرات، قال المقرر (ره):
(فالعبرة عندنا في صدق الوجوب الأصلي بملاحظة المستفاد، فإن كان مستقلا بالإرادة على اختلاف أنحاء الإرادة، وتفاوت أقسام الدلالة، فالوجوب أصلي، وإلا فتبعي، وهو: ما لم تتعلق به إرادة مستقلة، بل الطلب فيه - على ما ستعرف - طلب قهري حاصل ولو مع الغفلة عن خصوصيات المطلوب على جهة التفصيل، وذلك نظير دلالة الإشارة، كدلالة الآيتين على: أن أقل الحمل ستة أشهر، فإن لوازم الكلام في
أحدها: أن يراد بالواجب الأصلي: ما لا ينشأ عن إرادة أخرى، بل هو مراد بإرادة مستقلة غير تابعة لإرادة أخرى، فإن كان مرادا بإرادة أخرى، فهو واجب تبعي، كإرادة المقدمات، فإنها تابعة لإرادة الواجبات النفسية.
ثانيها: أن يراد به: ما لو حظ تفصيلا، للالتفات إليه كذلك، وبالواجب التبعي: ما لم يلاحظ كذلك، بل لو حظ إجمالا، لعدم الالتفات التفصيلي إليه، حتى يلاحظ تفصيلا. فالأصالة والتبعية تكونان بحسب اللحاظ التفصيلي وعدمه.
ثالثها: أن يراد بالأصلي: ما دل عليه الدليل مطابقة، كدلالة الألفاظ على المناطيق، وبالتبعي: ما دل عليه بالتبعية، كدلالتها على المفاهيم والاستلزامات.
ويرجع الوجهان الأولان إلى مقام الثبوت، والثالث إلى مقام الاثبات، كما لا يخفى.
(2) تبعا للشيخ الأعظم (قده) على ما في التقريرات، قال المقرر (ره):
(فالعبرة عندنا في صدق الوجوب الأصلي بملاحظة المستفاد، فإن كان مستقلا بالإرادة على اختلاف أنحاء الإرادة، وتفاوت أقسام الدلالة، فالوجوب أصلي، وإلا فتبعي، وهو: ما لم تتعلق به إرادة مستقلة، بل الطلب فيه - على ما ستعرف - طلب قهري حاصل ولو مع الغفلة عن خصوصيات المطلوب على جهة التفصيل، وذلك نظير دلالة الإشارة، كدلالة الآيتين على: أن أقل الحمل ستة أشهر، فإن لوازم الكلام في