____________________
هو حكم واقعي قد اشتغلت به الذمة قطعا، ويشك في سقوطه بالوضوء بالماء المتنجس واقعا المحكوم لأجل البينة بالطهارة ظاهرا، فقاعدة الاشتغال تقتضي وجوب الإعادة لكون الشك في سقوط التكليف، لا ثبوته.
(1) المشار إليه هو الشك في الاجزاء، لأجل الشك في الطريقية و الموضوعية، وغرضه: أن هذا الشك ليس مثل الشك في الاجزاء الناشئ عن الشك في وفاء المأمور به بالامر الاضطراري أو الظاهري - بناء على السببية - بمصلحة المأمور به الواقعي الأولي.
وحاصل الفرق بين المقامين هو: العلم بكون المأمور به الاضطراري و كذا الظاهري بناء على الموضوعية مأمورا به واقعا ثانويا، والشك إنما هو في وجوب الاتيان بالمأمور به الواقعي الأولي، والأصل عدمه، لكون الشك في التكليف، بخلاف المقام، لعدم العلم بكون المأتي به مأمورا به واقعا، حيث إن كونه كذلك منوط بحجية الامارة على الموضوعية التي هي مشكوكة، فيكون الشك حينئذ في المسقط، و قاعدة الاشتغال تقتضي وجوب الإعادة.
(2) قيد ل - الظاهرية -.
(3) الأولى أن يقال: - فإن قضية الأصل -.
(4) الأولى تثنية الضمير، لرجوعه إلى - الأوامر الاضطرارية و الظاهرية -.
ولا يجدي في إفراده دعوى رجوعه إلى - الأوامر -، وذلك لان الملحوظ هو الأوامر الموصوفة بالاضطرارية والظاهرية، وبهذا اللحاظ لا بد من تثنية الضمير.
(5) حيث قال قبل المقام الثاني بأسطر: - وإلا فالأصل وهو يقتضي البراءة من إيجاب الإعادة -.
(1) المشار إليه هو الشك في الاجزاء، لأجل الشك في الطريقية و الموضوعية، وغرضه: أن هذا الشك ليس مثل الشك في الاجزاء الناشئ عن الشك في وفاء المأمور به بالامر الاضطراري أو الظاهري - بناء على السببية - بمصلحة المأمور به الواقعي الأولي.
وحاصل الفرق بين المقامين هو: العلم بكون المأمور به الاضطراري و كذا الظاهري بناء على الموضوعية مأمورا به واقعا ثانويا، والشك إنما هو في وجوب الاتيان بالمأمور به الواقعي الأولي، والأصل عدمه، لكون الشك في التكليف، بخلاف المقام، لعدم العلم بكون المأتي به مأمورا به واقعا، حيث إن كونه كذلك منوط بحجية الامارة على الموضوعية التي هي مشكوكة، فيكون الشك حينئذ في المسقط، و قاعدة الاشتغال تقتضي وجوب الإعادة.
(2) قيد ل - الظاهرية -.
(3) الأولى أن يقال: - فإن قضية الأصل -.
(4) الأولى تثنية الضمير، لرجوعه إلى - الأوامر الاضطرارية و الظاهرية -.
ولا يجدي في إفراده دعوى رجوعه إلى - الأوامر -، وذلك لان الملحوظ هو الأوامر الموصوفة بالاضطرارية والظاهرية، وبهذا اللحاظ لا بد من تثنية الضمير.
(5) حيث قال قبل المقام الثاني بأسطر: - وإلا فالأصل وهو يقتضي البراءة من إيجاب الإعادة -.