____________________
البحث، بل المهم إثبات نفس وجوب المقدمة، أو عدمه، لا الأثر الفقهي المترتب عليهما، فإن ذلك أجنبي عن محل البحث وهي المسألة الأصولية.
(1) أي: في المسألة الأصولية.
(2) خبر - توهم -، ودفع له، وحاصله: أن وجوب المقدمة وإن كان من قبيل لوازم الماهية التي ليست مجعولة حقيقة لا بالجعل البسيط، وهو وجود الشئ في نفسه، كوجود زيد مثلا المسمى تارة بالوجود المحمولي الذي هو مفاد كان التامة، وأخرى بالوجود الرابط - على اصطلاح بعض -. ولا بالجعل التأليفي الذي هو وجود شئ لا في نفسه، كجعل القيام لزيد مثلا، وهو مفاد كان الناقصة المسمى بالوجود الرابطي والنعتي، لكنه مع ذلك يمكن إجراء الأصل فيه، لان لوازم الماهية أيضا مجعولة بالعرض، حيث إن جعل الماهية ينسب إلى لوازمها بالعرض والمجاز، وهذا المقدار من الجعل كاف في صحة جريان الأصل فيه.
(3) أي: وجوب المقدمة.
(4) أي: حقيقة بقسميه من البسيط والتأليفي في مقابل العرض و المجاز.
(5) أي: وجوب المقدمة.
(1) أي: في المسألة الأصولية.
(2) خبر - توهم -، ودفع له، وحاصله: أن وجوب المقدمة وإن كان من قبيل لوازم الماهية التي ليست مجعولة حقيقة لا بالجعل البسيط، وهو وجود الشئ في نفسه، كوجود زيد مثلا المسمى تارة بالوجود المحمولي الذي هو مفاد كان التامة، وأخرى بالوجود الرابط - على اصطلاح بعض -. ولا بالجعل التأليفي الذي هو وجود شئ لا في نفسه، كجعل القيام لزيد مثلا، وهو مفاد كان الناقصة المسمى بالوجود الرابطي والنعتي، لكنه مع ذلك يمكن إجراء الأصل فيه، لان لوازم الماهية أيضا مجعولة بالعرض، حيث إن جعل الماهية ينسب إلى لوازمها بالعرض والمجاز، وهذا المقدار من الجعل كاف في صحة جريان الأصل فيه.
(3) أي: وجوب المقدمة.
(4) أي: حقيقة بقسميه من البسيط والتأليفي في مقابل العرض و المجاز.
(5) أي: وجوب المقدمة.