منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢ - الصفحة ٥٠٦
..
- وهو الإزالة - لا يرفع موضوع أمر الصلاة، ولا ملاكها، بل كل منهما باق على حاله، غاية الامر: أن القدرة عليها مع صرفها في الإزالة مفقودة، وقد ثبت في محله: عدم دخل القدرة في الملاك، وأنها دخيلة في حسن الخطاب، بمناط قبح مطالبة العاجز.
وأن مورد الترتب هو: الطلبان الفعليان المجتمعان في آن واحد المتعلقان بالضدين مع بقاء الملاك في كليهما، فتدبر.
الجهة السادسة: قد يتوهم: أن غاية ما يستفاد مما تقدم هي: إمكان الترتب في قبال من أحاله، ومن المعلوم: أن مجرد الامكان لا يدل على الوقوع.
لكنه فاسد، لقيام البرهان اللمي والاني عليه.
أما الأول، فبيانه: أن تمامية الملاك في كل من الضدين تقتضي جعل الحكم لهما، والمفروض عدم دخل القدرة في الملاك، فلا بد حينئذ من الجعل، وإلا يلزم خلاف الحكمة، وهو قبيح على الحكيم. نعم إطلاق الجعل لكل منهما ينافي الحكمة، لعدم القدرة على الجمع بينهما، فلا بد من تقييد إطلاق أحد الجعلين أو كليهما ولو كان التقييد بمثل (ترك الاخر) كما في المقام.
وأما الثاني، فتقريبه: أنه قد وقع في الشرعيات ما لا يمكن تصحيحه إلا بالترتب، ونشير إلى جملة منها:
الأول: أنه إذا حرم قصد إقامة عشرة أيام على المسافر، كما إذا كانت الإقامة علة للحرام، فخالف، ونوى الإقامة عاصيا، فإنه يجب عليه الصوموالصلاة تماما حينئذ، لتحقق موضوعهما - وهو المسافر الناوي للإقامة -، فاجتمع الحكمان الفعليان، أحدهما: حرمة الإقامة، و الاخر: وجوبالصوم وإتمام الصلاة المترتب على عصيان الحرمة المزبورة، ومن المعلوم: أن اجتماع هذين الحكمين الفعليين مبنى على الترتب.